326 - فصل في الاعتدال عن الركوع
ويقول في الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمدُ)؛ إِمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ولا يزيدُ الإِمامُ على ذلك، ويقول غيره: (ربَّنا لك الحمد ملءَ السموات، وملء الأرض، وملءَ ما شئت من شيء بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجْدِ، أحقُّ ما قال العبد كلُّنا لك عبد: لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُّ) (¬1).
والطمأنينة واجبةٌ في الاعتدال عن الركوع والسجود، ويحتمل أن لا تجب، ولاسيَّما إِذا جعلنا الاعتدالَ ركنًا قصيرًا، ولم يتعرَّض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لذِكرها للأعرابي الذي علَّمه الصلاة (¬2)، ولم يذكرها الصيدلانيُّ.
قلتُ: صحَّ أنَّ رسولَ الله أمر بها الأعرابيَّ في الاعتدال عن السجود (¬3).
* * *
327 - فصل في السجود
ثمَّ يهوي ساجدًا، فأوَّل ما يضع ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهتهُ وأنفُه.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (477/ 205)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه البخاري (757)، وفيه: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا".
(¬3) هذا من آراء العزّ رحمه الله ردًّا على إمام الحرمين، وقد قال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (4/ 91): وهو عجيب منهما - يعني الرافعي وإمام الحرمين - فالطمأنينة في السجدتين ثابتة في الصحيحين، والطمأنينة في الاعتدال ثابتة في "صحيح ابن حبان" من حديث رفاعة بن رافع، انتهى بتصرف، وتمامه فيه.