كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

كتاب الصلاة

236 - الصلواتُ المفروضات خمسٌ، والوسطى: صلاةُ الصبح، ويدخل وقتُ الظهر بالزوال، وهو انحطاطُ الشمس عن منتهى ارتفاعها، ويظهر ذلك بزيادة الظل بعد نقصانه، ويخرج وقتُها بمصير ظلّ الشيء مثلَه من أول الزيادة دون أول الظل، ويدخل وقتُ العصر بانقضاء وقت الظهر، وينتهي بغروب الشمس على المذهب.
* * *

237 - فصل في بيان وقت الاختيار والجواز
يمتدُّ وقتُ الاختيار إلى بيان جبريل، وهو في الظهر إِلى آخر وقتها، وفي العصر إِلى مصير ظل [الشيء] (¬1) مثليه (¬2)، وفي الفجر إلى الإِسفار، وفي
¬__________
(¬1) سقط من "ح".
(¬2) حديث جبريل: أَخرجه عن ابن عبّاس الشافعيّ في "مسنده" (ص: 26)، وأبو داود (393)، والترمذي (149)، وابن الجارود في "المنتقى" (149)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 351)، ولفظه عند الشافعي: "عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمَّني جبريلُ عند باب البيت مرَّتين فصلَّى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثمّ صلّى العمر حين كان كلُّ شيء بقدر ظلِّه، وصلَّى المغرب =

الصفحة 7