كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

إلى الزوج بطلاق أو فسخ
السادسة والعشرون أن يلتقط المتلقط محكوما بكفره بشرطه إما لعدم تمييزه أو وقت نهب وغارة فأسلم ثم أثبت كافر أنه ملكه فإنه يرجع فيه لأن تملك الالتقاط كالتملك بالقرض
السابعة والعشرون أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد فهو مسلم يملكه الموقوف عليه
الثامنة والعشرون أن يوصي لكافر بما تحمله أمته من زوجها الكافر فيقبل ثم تسلم الجارية وتأتي بولد
التاسعة والعشرون أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد كافر فيسلم ثم يقتضي الحال فسخ الخلع بعيب أو فوات شرط
المتممة ثلاثين أن يتزوج كتابي أمة كافرة لكتابي ثم تسلم وتأتي بولد فإنه يكون مسلما مملوكا لسيدها
الحادية والثلاثون إذا أولد كافر أمة مسلمة لولده كلها أو بعضها انتقلت إليه وصارت مستولدة له
الثانية والثلاثون إذا وطىء مسلم أمة كافرة ظانا أنها زوجته الأمة فالولد مسلم مملوك للكافر
الثالثة والثلاثون إذا أسلم عبد لكافر بعد أن جنى جناية توجب ما لا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فينفسخ البيع فيعود إلى ملكه ثم يباع في الجناية
الرابعة والثلاثون أن يكاتب الكافر عبدا مسلما أو كافرا فيسلم ثم يشتري المكاتب عبدا مسلما أو تأتي أمته المسلمة بولد من نكاح أو زنا ثم يعجز نفسه ويفسخ الكتابة فيدخل الولد أو العبد في ملك الكافر
الخامسة والثلاثون إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا ونساء وعبيدا وأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك كان للإمام أن يرضخ للكافر مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق
السادسة والثلاثون أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم واقتسموا
السابعة والثلاثون أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه كما نقله في المجموع في البيع عن البغوي وأقره
الثامنة والثلاثون إذا وهبه لفرعه فأسلم في يده فله الرجوع فيه
التاسعة والثلاثون إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه كما ذكر ههنا وإن كان ذلك في الحقيقة اقتداء
المتممة أربعين أن تسلم مستولدة الكافر ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما مملوكا له ويثبت له حكم أمه
والشامل لجميع هذه الصور ثلاثة أسباب الأول الملك القهري
الثاني ما يفيد الفسخ
الثالث ما يستعقب العتق فاستفد ذلك فإنه ضابط مهم
( ولا ) يصح شراء ( الحربي سلاحا ) كسيف ورمح أو وغيره من عدة الحرب كدرع وترس ( والله أعلم ) لأنه يستعين بذلك على قتالنا بخلاف الذمي في دارنا فإنه في قبضتنا وبخلاف عدة غير الحرب ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب فإن غلب عن الظن أنه يعمله سلاحا كان كبيع العنب لعاصر الخمر وسيأتي في المناهي
أما الذمي في دار الحرب فهو كالحربي ومقتضى كلام المصنف أن المستأمن كالذمي والأوجه كما قاله الإسنوي إنه كالحربي
تنبيه صرحوا في صلاة الخوف بأن الترس والدرع ليسا من السلاح وهو مقتضى قولهم في السلب كدرع وسلاح ولذا قلت أو غيره ومثلت بذلك لكن كلام الإمام يقتضي أنه منه فإنه استدل على بيع السلاح ورهنه من الذمي بأنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي فدل على أنه يسمى سلاحا ولعله إنما سماه سلاحا لأن أهل الحرب يستعينون به على قتالنا كما مر
ويمتنع شراء الحربي الخيل أيضا كما نقل عن النص وغيره
ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال ( وللمبيع شروط ) خمسة كما قاله في الروضة وسيذكرها المصنف وزاد البارزي على ذلك الرؤية
قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف فوراء الوصف أمور تضيق عنها العبارة
فإن قيل يشترط في الربويات شروط أخر زيادة على ذلك
أجيب بأن الكلام في غيرها فإن تلك لها باب يخصها
فإن قيل يرد على ذلك حريم الملك فإنه
____________________

الصفحة 10