كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

هذه الحنطة صح كما صرح به في المجموع والشرع الكبير في السلم وعلله الرافعي بإمكان الأخذ قبل تلف البيت
تنبيه قوله بملء كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن كما تقرر والذي في الروضة وأصلهاملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن
( ولو باع بنقد ) دراهم أو دنانير وأطلق ( وفي البلد نقد ) منها ( غالب ) وغير غالب ( تعين ) الغالب ولو كان دراهم عددية زائدة الوزن أو ناقصته أو صحاحا ومكسرة لأن الظاهر إرادتهما له
ولو غلب من جنس العروض نوع انصرف العقد إليه عند الإطلاق على الأصح كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها
ولو غلبت الفلوس حمل العقد عليها كما جزم به الشيخان قال الأذرعي هذا إذا سمى الفلوس أما إذا سمى الدراهم فلا
اه
تنبيه لا تدخل هذه الصورة ولا التي قبلها في عبارة المصنف لأن الفلوس ليست من النقد وإن أوهمت عبارة الشارح و ابن المقري أنها منه فلو عبر بالثمن لكان أولى
ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل تجوز بالعد وإن كانت في الذمة ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به وإن جهل قدر الفضة نظرا للعرف ولو بان بعد البيع قلة فضة المغشوش جدا ثبت الرد إن اجتمع منها مالية لو ميزت وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو تبر لم يصح لتردده
( أو ) في البلد ( نقدان ) فأكثر ولو صحاحا ومكسرة ( لم يغلب أحدهما ) أو غلب أحدهما واختلفت القيمة ( اشترط التعيين ) لفظا لاختلاف الغرض باختلافهما فلا يكفي التعيين بالنية بخلاف نظيره في الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا
فإن قيل لو قال من له من بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة فإنه يصح مع أن النكاح يحتاط فيه
أجيب بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره
أما إذا اتفقت النقود ولو صحاحا ومكسرة بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة فإن العقد يصح بها من غير تعيين ويسلم المشتري أيها شاء
ولو باع بنقد معدوم وأصلا ولو مؤجلا أو معدوم في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله إلى البلد عادة لم يصح لعدم القدرة على تسليمه أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدال عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده وليس له فيما إذا عقد بنقد إلا النقد الواجب بالعقد وإن أبطله السلطان كما لو أسلم في حنطة بوصف ليس له غيرها
ولو باع بنقد ثم لقيه في بلد آخر لا يتعاملون به فيه فدفعه إليه لزمه قبوله في الأصح
( ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان ) للمتعاقدين ( كل صاع بدرهم ) قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة
وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد
ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به كما إذا باع بثمن معين جزافا
وقيل لا يصح البيع لأنه لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد
وعلى الأول فارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك
ومثل الصبرة ما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام أو العبيد كل واحد بدرهم ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لم يصح لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا
وإن قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط لأنه المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد
( ولو ) قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وتفصيلها بتفصيله كأن ( باعها ) أي الصبرة أو الأرض أو الثوب ( بمائة درهم كل صاع ) أو ذراع ( بدرهم صح إن خرجت مائة ) لتوافق الجملة والتفصيل ( وإلا ) أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر ( فلا ) يصح البيع ( على الصحيح )
____________________

الصفحة 17