كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع
والذي ينزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة
(والسقف بين علوه) أي الشخص (وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن حداثه بعد) بناء (العلو) بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ويوضع رأس الجذوع في الثقب ويسقف فيصير البيت الواحد بيتين (فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به فإنه ساتر لصاحب السفل وأرض لصاحب العلو
(أو لا) يمكن إحداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه
خاتمة لو كان السفل لأحدهما والعلو لآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا
وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة لصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل كسائر المنقولات كما قاله ابن خيران وقال في الروضة إنه الوجه
وإن كان المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع جرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل
ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده
باب الحوالة
هي بفتح الحاء أفصح من كسرها ومعناها في اللغة الانتقال من قولهم إذا انتقل عنه وتغير
وفي الشرع عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأول هو غالب استعمال الفقهاء
والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع بإسكان التاء في الموضعين أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث
وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات
وخبر لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه
ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله
المليء بالهمزة الغني والمطل إطالة المدافعة والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين فهو بيع لأنها إبدال مال بمال لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته وقيل استيفاء وهو المنصوص في الأم فكأن المحتال استوفى ما على المحيل وأقرضه المحال عليه قال ابن الحداد والتفريع على قول البيع لم أره مستمرا
وأركانها ستة محيل ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وكلها تؤخذ من كلامه الآتي وإن سمي بعضها شرط كما قال (يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه لأن الذمم تتفاوت
والأمر الوارد للاستحباب كما مر وقيل للإباحة
وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر
____________________

الصفحة 193