كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر
واحترز بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا فإنه لا يصح البيع قبل إزالتها كما سيأتي باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول
ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عن المبيع ولا بيع ما رؤي من وراء زجاج لانتفاء تمام المعرفة وصلاح إبقائه فيها بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما
أما الكدر فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمنع صحة الإجارة لأنها أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين
ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد
فائدة روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سقطت منه حبة رمانة أكلها فسئل عن ذلك فقال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من رمان الجنة فلعلها هذه
وقيل إذا أخذت رمانة من شجرة وعددت حباتها فتكون حبات رمان تلك الشجرة كذلك وإذا عددت شرافات قمع الرمانة فإن كانت زوجا فعدد حباتها زوج أو فردا فعدد حباتها فرد
( وتعتبر رؤية كل شيء ) غير ما ذكر ( على ما يليق به ) فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وكذا رؤية الطريق كما في المجموع وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري لاختلاف الغرض
ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه
ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا
ولو رأى سخلة أو ظبيا فكملا لا يصح بيعها إلا برؤية أخرى
ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان
ويشترط في الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والإكاف ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان
ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع
ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون صفيقا كديباج منقص وبسط بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فيكفي رؤية أحدهما
ويشترط في شراء المصحف رؤية جميع الأوراق وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات
ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورؤي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا كما في المجموع ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لأنه مجهول قال الأذرعي وكذا مسلوق لم ينق جوفه وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه
ولا بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجونا بغيره كالغاية والند صح لأن المقصود بيعهما لا المسك وحده
ولو باع المسك فأرته لم يصح
ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز
ولو باعه السمن وظرفه أو المسك وفأرته كل قيراط بدرهم مثلا صح وإن اختلفت قيمتهما إن عرفا وزن كل منهما وكان للظرف قيمة وإلا فلا يصح
ويجوز بيع حنطة مختلطة بشعير كيلا ووزنا وجزافا
ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه من الذهب والفضة ولا تراب صاغة لأن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه عادة كبيع اللحم في الجلد ولو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه فباعه قبل أن ينسج البائع الباقي لم يصح البيع قطعا نص عليه
( والأصح أن وصفه ) أي الشيء الذي يراد بيعه ( بصفة السلم ) أو سماع وصفه بطريق التواتر ( لا يكفي ) عن الرؤية لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفي الخبر ليس الخبر كالعيان والثاني يكفي
ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها
فإن قيل عدم الاكتفاء بوصفه بطريق التواتر مع & باب الربا
____________________

الصفحة 20