كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

السابعة بيع خل العنب بخل التمر
الثامنة بيع خل الرطب بخل الزبيب
التاسعة بيع خل الرطب بخل التمر
العاشرة بيع خل الزبيب بخل التمر
ففي خمسة منها يجزم بالجواز وفي خمسة بالمنع الخمسة الأولى خل عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب خل عنب بخل تمر خل رطب بخل زبيب خل عنب بخل رطب
والخمسة الثانية خل عنب بخل زبيب خل رطب بخل تمر خل زبيب بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر
واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة القمح فإنها جنس واحد قطعا
( واللحوم والألبان ) أي كل منهما أجناس ( كذلك في الأظهر ) لأنهما فروع لأصول مختلفة الأجناس فأشبهت الأدقة فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا
والثاني أنهما جنس واحد لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التميز بعده إلا بالإضافة فأشبهت أنواع التمر كالمعلي والبرني وعلى الأول لحوم البقر جواميسها وعرابها جنس وليس من البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والإنسي من سائر الحيوانات جنسان ولحوم الغنم ضأنها ومعزها جنس والظباء والإيل بضم الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشدة وهو الوعل بفتح الواو وكسر العين تيس الجبل ويقال شاته جنس
والألبان كذلك والسموك المعروفة جنس
وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس
وأما الطيور فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الأصح وبيوض الطيور أجناس والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس وإن كانت من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس والجراد ليس بلحم ولا شحم والبطيخ الأخضر والأصفر والخيار والقثاء أجناس
( والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا ) وإن تفاوتت في الوزن ( و ) في ( الموزون وزنا ) وإن تفاوتت في الكيل فلا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزنا ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلا
( والمعتبر ) في كون الشيء مكيلا أو موزونا ( غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به
( وما ) لم يكن في ذلك العهد أو كان و ( جهل ) حاله ولو لنسيان أو كان ولم يكن بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه أو غلب أحدهما ولكن لم يتعين وكان ذلك أكبر جرما من التمر كالجوز فالوزن إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر منه جرما أو كان مثله كاللوز أو دونه كالفستق
( يراعى فيه ) عادة ( بلد البيع ) حالة البيع لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع ولا في اللغة كان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالقبض والحرز ( وقيل الكيل ) لأن أغلب ما ورد فيه النص مكيل ( وقيل الوزن ) لأنه أخصر وأقل تفاوتا ( وقيل يتخير ) للتساوي ( وقيل إن كان له أصل ) معلوم المعيار ( اعتبر ) أصله في الكيل أو الوزن فيه قال الشارح فعلى هذا دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون اه
والأصح أن اللوز مكيل فدهنه كذلك
ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا كالقصعة فلو كان في أحد المبيعين قليل تراب أو غيره لم يضر إن كان مكيلا لأنه يتخلل فلا يظهر أثره فإن كان كثيرا يظهر في المكيال ضر وأما الموزون فيضر مطلقا لظهور كثيره وقليله في الوزن
ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كل كفة
وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع الشيء في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه وإن قال البلقيني إنه أولى بالجواز من القصعة
( والنقد بالنقد ) والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب ( كطعام بطعام ) في جميع ما سبق من الأحكام فإن بيع بجنسه كذهب بذهب اشترطت المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل أو اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق
فإن قيل
____________________

الصفحة 24