كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

من اتفاقهم جميعا وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر والمعتق لأنهم من الورثة
تنبيه كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال لأنه ليس بوارث لأن إرثه إنما هو من جهة الإسلام
والذي في الشرح الكبير عن العراقيين وقال في الشرح الصغير إنه الأقرب وصححه في الروضة أن حكمه في ذلك حكم الوارث فللإمام أن يلحق النسب به ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز
ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح به في أصل الروضة
قال ابن الرفعة وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق وكلامهم بأباه لأنهم قالوا لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس اه
ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر (والأصح أن المستلحق لا يرث) كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي
قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه مع كون المقر حائزا أن المستلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أنه سقط هنا شيء إما من أصل المصنف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالأصح إلخ كما يؤخذ من بعض النسخ اه
ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الابنين دون الآخر فالأصح إلخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الأولى
وحاصله أنه إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أو سكت أن المستلحق لا يرث ويدل لذلك كما قال الولي العراقي في قوله (ولا يشارك المقر في حصته) ظاهرا لعدم ثبوت نسبه فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له
والثاني يرث بأن يشارك المقر في حصته دون المنكر
أما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا أن يدفع إليه شيئا فيه وجهان أصحهما في أصل الروضة
نعم وهل يشارك بنصف ما في يده أو بثلثه وجهان أصحهما الثاني
وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر إذا كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها إنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق
(و) الأصح (أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالإقرار) لأنه غير حائز للميراث
والثاني ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب
وعلى الأول ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ ولا بد من موافقة الغائب أيضا
وتعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور فإن لم يرث من ذكر غير المقر ثبت النسب كما يؤخذ من قوله (و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) وإن لم يجدد إقرارا بعد الموت لأن جميع الميراث صار له
فإن قيل قد ثبت النسب في هذه الصورة المذكورة مع أن الإقرار لم يصدر من الوارث الحائز فإنه ما صار حائزا إلا بعد الإقرار
أجيب بأن الحيازة تعتبر حالا أو مآلا
والثاني لا يثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث
وخرج بقوله وأنكر الآخر ما لو سكت فإنه يثبت جزما لأنه لم يسبق تكذيب أصله فإن حلف المنكر أو الساكت ورثة غير المقر اعتبر موافقتهم
(و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه (لم يؤثر فيه) إنكاره لشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا
وإذا لم يؤثر فيه ثبت نسب المجهول كما قال (ويثبت أيضا نسب المجهول) لأن الوارث الحائز قد استلحقه
والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه
والثالث لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث
وعلى الأول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني سقط نسبه لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثاني وهذا من باب قولهم أدخلني أخرجك
ولو أقر بأخو بن مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر ولأن المقر بأحد التوأمين مقر بالآخر
ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا للمقر تحليفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسبا ولا يستحق بها إرثا
ولو أقر الورثة بزوجية امرأة للمورث ثبت لها الميراث كما لو أقروا بنسب شخص وكذا لو أقروا بزوج للمرأة
وإن أقر البعض وأنكر البعض لم يثبت لها ميراث في الظاهر كنظيره من النسب أما في الباطن فكما تقدم في النسب
وخرج بمن لا ولاء عليه من عليه ولاء فإنه إذا أقر بأخ أو أب فإنه لا يقبل لما فيه من الإضرار بالسيد بخلاف ما لو أقر بنسب ابن فإنه يقبل لأن به حاجة إلى استلحاق الابن لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به
(و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر بحجبه المستلحق) بفتح الحاء (كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه
(ولا إرث) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه لأنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره ولو أقر به الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك وكما لو اشترى شخص أباه في مرض موته فإنه يعتق عليه ولا يرث
ولو خلف بنتا أعتقته فأقرت بأخ لها فهل يرث أو لا وجهان أوجههما نعم لأنه لا يحجبها بل يمنعها عصوبة الولاء
ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها
ولو ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت نسبه ولم يرث لما مر في إقرار الأخ
خاتمة لو أقر ابنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث قبلت شهادتهما لأنها لا تجر لهما نفعا بل ضررا
ولو أقر بأخ وقال منفصلا أردت من الرضاع لم يقبل لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل
فإن قيل قد قال العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك
أجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق فإن ذكره متصلا قبل
____________________

الصفحة 262