كتاب الشفعة
وهي بضم الشين وإسكان الفاء وحكي ضمها
لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته ومنه شفع الأذان سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه أو بمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة
وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض
والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربع أو حائط والربع المنزل والحائط البستان
والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه وقيل دفع ضرر المشاركة
قال الشيخ عز الدين والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا
وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه
وأركانها ثلاثة مأخوذ وآخذ ومأخوذ منه والصيغة إنما تجب في التمليك كما سيأتي
وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول
فقال (ولا تثبت) الشفعة في (منقول) كالحيوان والثياب سواء أبيعت وحدها أم مضمومة إلى أرض للحديث المار فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات ولأن المنقول لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة والشفعة تملك بالقهر فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر
والمراد بالمنقول ابتداء لتخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة فإن نقضها يؤخذ بالشفعة
تنبيه قول المصنف لا تثبت أولى من قول التنبيه لا تجب
(بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومسامير ومفاتيح غلق مثبت ودولاب ثابت وحجر الطاحونة ونحوها كغطاء تنور
(و) من (شجر تبعا) لها وفي معنى الشجر أصل ما يجز مرارا كالقت والهندباء
وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تباع الأشجار مع البياض الذي يتخللها أو مع البستان كله فلو باع شقصا من جداره وأساسه
____________________