كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

بذلك في شرح المهذب فقال وسواء أقال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده وقال الشيخ أبو حامد لا يصح الأول قط أو في الثاني الطريقان اه
ولم يتعرض الرافعي في كتبه إلى هذه الفائدة ولا المصنف في الروضة
ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل بأن قال بعتك وأجرتك صح البيع دون الإجارة لأنه استأجره قبل الملك لمحل العمل فإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة في البيع وتبطل الإجارة كما صرح به في المجموع
ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف منزله لأنه بيع بشرط فإن أطلق العقد صح ولا يجب إيصاله منزله وإن اعتيد بل يسلمه له في موضعه
( ويستثنى ) من النهي عن بيع وشرط ( صور ) تصح كما سيأتي ( كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر ) وسيأتي الكلام عليها في محالها ( أو ) بشرط ( الأجل ) في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات ( والرهن والكفيل المعينات لثمن ) أو مبيع ( في الذمة ) أما الأجل فلقوله تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } أي معين
نعم التأجيل بما يستبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة فاسد كما قاله في زوائد الروضة
وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كموسر ثقة وبحث الرافعي الإكتفاء به وقال إنه أولى من الإكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله
وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا
ويشترط أن يكون المرهون غير المبيع فإن شرطا رهنه لم يصح سواء اشترط أن يرهنه أباه بعد قبضه أم قبله لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح
تنبيه أشار المصنف بقوله المعينات إلى تعيين الثلاثة وكان الأولى أن يقول المعينين تغليبا للعاقل وهو الكفيل على غيره ولو عبر بقوله بعوض حتى يشمل المبيع لاستغنى عما قدرته فإن المبيع قد يكون في الذمة أيضا كما لو قال اشتريت منك صاعا في ذمتك بصفة كذا فيصح فيه اشتراط الأجل والرهن والكفيل
وخرج بقيد في الذمة المعين كما لو قال بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها إلي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له
وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله وبالثمن والمبيع ما لو شرط رهنا أو ضامنا بدين آخر فإنه لا يصح لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه
ويستثنى من إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة من اثنين وشرط أن يتضامنا فإنه لا يصح كما في تعليق القاضي حسين والوسيط وغيرهما وعللوه بأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه
( و ) بشرط ( الإشهاد ) على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة لعموم قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وللحاجة إليه
( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) لأن المقصود ثبوت الحق وهو يثبت بأي عدول كانوا
والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل
وعلى الأول لو عينهم لم يتعينوا
ولا خيار لمن شرط له ذلك إذا امتنعوا فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات
( فإن لم ) يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم ( يرهن ) ما شرط رهنه كأن تلف المرهون أو أعتقه مالكه أو دبره أو بان معيبا قبل القبض ( أو لم يتكفل المعين ) كأن مات قبله ( فللبائع الخيار ) وإن شرط له أو شرط للمشتري فله إذا فات المشروط من جهة البائع لفوات المشروط وهو على الفور لأنه خيار نقص
ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ ولا يقوم غير المعين مقامه إذا تلف ولا خيار له إن تعيب بعد القبض إلا إن
____________________

الصفحة 32