كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله
ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف
وقول الروضة بدل النصف نسب إلى سبق قلم وضمن الآخر المالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض فإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر
كتاب الإجارة بكسر الهمزة في المشهور وحكى ابن سيده ضمها وصاحب المستعذب فتحها
وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد
وشرعا عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم فخرج ب منفعة العين وب مقصودة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب وب معلومة القراض والجعالة على عمل مجهول
ويقابله لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إجارة
فإن قيل منفعة البضع لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها فإن الزوج ما ملك المنفعة وإنما ملك أن ينتفع
أجيب بأن قولهم على منفعة ليس فيه أنه ملك المنفعة فلهذا أخرجت بقابلة للبذل و بعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة نحاربهم منها نعم بر عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين
وخير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته وخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبدالله بن الأريقط وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وخبر ابن ماجة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه
وروي أن عليا أجر نفسه من يهودي فاستقى له كل دلو بتمرة حتى بلغ بضعا وأربعين دلوا
والحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان
وأركانها أربعة عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة وقد بدأ بشرط الركن الأول فقال (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر إن لم يتقدم لهما ذكر لدلالة الإجارة عليهما (كبائع ومشتر) في شرطهما وتقدم بيانه ثم
نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما ورهنا لا يشترط فيصح من الكافر استئجار المسلم كما في قصة علي رضي الله تعالى عنه إجارة ذمة وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه لكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في شرح المهذب بأن يؤجره لمسلم
وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه
تنبيه يرد على طرده السفيه فإنه يجوز له إجارة نفسه فيما ليس بمقصود من عمله كما مر في باب الحجر لأنه لما جاز أن يتطوع على غيره بالعمل فأولى بعوض بخلاف المقصود من عمل مثله
ويرد على عكسه ما لو أجر السيد عبد نفسه فإنه لا يصح وإن صح أن يبيعه نفسه كما ذكره المصنف في فتاويه
والشريكان في العقار إذا تنازعا المهايأة أجر القاضي عليهما ويرجع في المدة إلى اجتهاد القاضي كما بحثه الزركشي
ثم شرع في الركن الثاني فقال (والصيغة) نحو قول المؤجر (آجرتك هذا) الثوب مثلا (أو أكريتك) إياه (أو ملكتك منافعه سنة بكذا) وإن لم يقل من الآن كما سيأتي (فيقول) المستأجر فورا (قبلت أو استأجرت أو اكتريت) أو استكريت
تنبيه قوله والصيغة مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره وهو قوله أجرتك هذا إلخ

ولا يجوز كون سنة ظرفا أي مفعولا فيه ل آجرتك لأنه إنشاء وزمنه يسير بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى {فأماته الله مائة عام} أن المعنى فأماته الله واستمر على ومعنى أجرتك سنة أي
____________________

الصفحة 332