كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

معلما فلا يصح الاستئجار جزما
وخرج بالكلب الخنزير فلا تصح إجارته جزما والمتوالد منهما كذلك كما قاله بعض المتأخرين
وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة
ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائرا للأنس بصوته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة
ويصح الاستئجار في الهرة لدفع الفأر والشبكة والفهد والبازي للصيد لأن لمنافعها قيمة
ثم شرع في الشرط الثاني فقال ( و ) يشترط في المنفعة أيضا ( كون المؤجر قادرا على تسليمها ) حسا أو شرعا ليتمكن المستأجر منها والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما في فتاوى المصنف قال لأنه مستحق لمنفعته وخالف في ذلك الشيخ تاج الدين الفزاري وجماعة من علماء عصره فأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير
والأولى كما قال الزركشي التفصيل بين أن يأذن له الإمام في الإيجار أو يجري عرف عام كديار مصر فيصح وإلا فيمتنع
وعلى اشتراط القدرة ( فلا يصح استئجار آبق ومغصوب ) لغير من هما في يده ولا يقدر على انتزاع المغصوب عقب العقد أما الغاصب أو القادر على انتزاع المغصوب عقب العقد أو من وقع الآبق في يده فيصح الاستئجار منه
تنبيه يؤخذ من اشتراط القدرة على تسليم المنفعة أنه لا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري وبه صرح في المجموع
( و ) لا يصح استئجار ( أعمى ) إجارة عين ( للحفظ ) فيما يحتاج للنظر ولا أخرس للتعليم أما لو استأجر واحدا منهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح
وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فيصح منهما مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان
ولا استئجار غير القارىء لتعليم القرآن في إجارة لعين ولو اتسعت المدة ليعلمه قبل تعليمه لأن المنفعة مستحقة من عينه والعين لا تقبل التأجيل بخلافها في إجارة الذمة لأنها سلم في المنافع كما مر
( و ) لا استئجار ( أرض للزراعة لا ماء لها دائم ) أي مستمر ( ولا يكفيها المطر المعتاد ) ولا ما في معناه كثلج ونداوة ولا تسقى بماء غالب الحصول لعدم القدرة على التسليم
ومجرد الإمكان لا يكفي كإمكان عود الآبق والمغصوب نعم لو قال المكرى أنا أحفر لك بئرا وأسقي أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخر صحت الإجارة كما قاله الروياني
أما لو استأجرها للسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة
( ويجوز ) استئجارها للزراعة ( إن كان لها ماء دائم ) من عين أو بئر أو نهر ولو صغيرا ( وكذا ) يجوز ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة ) في نحو جبل ( والغالب حصولها في الأصح ) لأن الظاهر حصول الغالب
والثاني لا يجوز لعدم الوثوق لحصول ما ذكر
ويجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريها بالزيادة
وكذا قبله على الأصح إن كانت تروى من الزيادة الغالبة كخمسة عشر ذراعا فما دونها كما نقله في الكفاية عن أبي الطيب و ابن الصباغ واقتضاء كلام الشيخين وقال السبكي وما يروى من خمسة عشر كالموثوق به عادة وما يروى من ستة عشر وسبعة عشر غالب الحصول وإن كان الاحتمال متطرقا إلى السبعة عشر قليلا وإلى السبعة عشر كثيرا اه
بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر
ويصح استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر
فإن قيل ينبغي عدم الصحة لأن الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه
أجيب بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كاستئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له هذا إن وثق بانحصاره وقت الزراعة وإلا فلا يصح
وإن كانت الأرض على شط نهر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجارها لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة
وإن استأجرها أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد
____________________

الصفحة 336