كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

دخوله بعرف مطرد وهو بكسر الشين بخلاف ما لو باعها لا يدخل لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه

أو شرط في العقد فإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح لزوال المانع بالإغتناء عن شربها
( والامتناع الشرعي ) لتسليم المنفعة ( كالحسي ) في حكمه
تنبيه استثنى من هذه القاعدة مسائل منها ما لو رأى المتيمم ماء في صلاته التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما لو رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو
ومنها ما ذكروه في الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حسيا منع من ضرب المدة أو شرعيا فلا في بعض الصور
ومنها الإقالة فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته
ومنها ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح
ثم فرع على القاعدة المذكورة قوله ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ) لحرمة قلعها وفي معناها ككل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاص
أما العليلة فيصح الاستئجار لقلعها إن صعب الألم وقال أهل الخبرة إن قلعها يزيل الألم وأما المستحق قلعها في قصاص فيجوز له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز
وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح
ولو كان السن صحيحا ولكن انصب تحته مادة من نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إلا بقلعها فالأشبه كما قال الأذرعي جواز القلع لضرورة
واليد المتأكلة كالسن الوجعة وكذا الفصد والحجامة
فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تتعب أجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق
ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده
( ولا ) استئجار مسلمة ( حائض ) أو نفساء أو مستحاضة إجارة عين ( لخدمة مسجد ) وإن أمنت التلويث وجوزنا العبور لاقتضاء الخدمة المكث أو التردد وهي ممنوعة منه
أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته
ولو استأجر عين امرأة مسلمة لكنس مسجد فحاضت أو نفست انفسخت الإجارة فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة
وفي معنى خدمة المسجد تعليم القرآن وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به جراحة نضاحة إذا لم يأمن التلويث
وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح
ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه
ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز كنقل الميتة إلى المزبلة
وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إلا لضرورة كفك الأسير وإعطاء الشاعر لئلا يهجوه الظالم ليدفع ظلمه والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها
( وكذا ) حرة ( منكوحة ) لغير المستأجر تملك منافع نفسها ولا تجوز إجارتها إجارة عين كما قاله القاضي حسين وغيره ( لرضاع أو غيره ) مما لا يؤدي لخلوة محرمة ( بغير إذن الزوج في الأصح ) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه
والثاني يجوز لأن محله غير محل النكاح إذ لا حق له في لبنها وخدمتها لكن له فسخها حفظا لحقه
تنبيه استثني من كلام المصنف ما لو كان الزوج غائبا غيبة بعيدة أو كان طفلا فأجرت نفسها لعمل تعمله في
____________________

الصفحة 337