لا يجوز لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الاستئجار لجميع القرآن أو لبعضه وليس مرادا بل المراد ما يسمى قرآنا
أما إذا استأجره مدة لجميعه فإنه لا يصح على الأصح فإن فيه جمعا بين الزمان والعمل وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يقول تعليم قرآن بالتكبير فإن الشافعي رضي الله عنه نص في باب التدبير على أن القرآن بالألف واللام لا يطلق إلا على جميعه
فإذا قدر التعليم بمدة كشهر هل يدخل الجميع أو لا أفتى الغزالي بأن أيام السبوت مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف به
قال البلقيني ويقاس عليه الأحد للنصارى والجمع في حق المسلمين كذلك
( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها للتفاوت في ذلك
ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول تعلمني من هنا إلى هنا لأن ذلك لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة
تنبيه أفهم كلام المصنف أنه لا يشترط أن يبين قراءة نافع ونحوه إذ الأمر فيها قريب وقضيته أن يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي و الروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه
فإن عين له قراءة تعينت فإن أقرأه غيرها لم يستحق أجرة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه وهو نظير ما ذكروه في المسابقة من أنه يشترط معرفة حال الفرس
نعم يشترط تعيينه فلو وجد ذهنه في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله ثبت له الخيار كما قاله ابن الرفعة
ولو كان ينسى فهل على الأجير إعادة تعليمه أو لا المرجع في ذلك إلى العرف الغالب فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه كما قال شيخنا اعتبار ما دون الآية فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها ولا يشترط تعيين الموضع الذي يقرأ فيه
ويشترط في المتعلم أن يكون مسلما أو يرجى إسلامه فإن لم يرج لم يعلم كما لا يباع المصحف من الكافر وقضية هذا القياس جواز بيع المصحف من الكافر إذا رجي إسلامه وليس مرادا
فرع الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي رضي الله تعالى عنه إن القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك
( وفي البناء ) أي الاستئجار له على أرض أو غيرها كسقف ( يبين الموضع ) للجدار ( والطول ) وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) وهو بفتح السين بخطه الارتفاع ( و ) يبين أيضا ( ما يبنى به ) الجدار من طين ولبن أو آجر أو غيره ( إن قدر بالعمل ) لاختلاف الأغراض به فإن قدر بالزمان والبناء على الأرض لم يحتج إلى بيان شيء من ذلك
نعم يحتاج إلى بيان ما يبني به كما قاله العمراني لاختلاف الغرض ومحل هذا وما ذكره المصنف إذا لم يكن ما يبني به حاضرا وإلا فمشاهدته تغني عن تبيينه ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفي بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري
ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين وإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره
( وإذا صلحت الأرض ) بضم اللام وفتحها ( لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من هذه الثلاثة ( اشترط تعيين المنفعة ) في الصورتين لاختلاف الضرر اللاحق باختلاف منافع هذه الجهات فإن أطلق لم يصح
أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي
____________________