كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

الإطلاق فيها كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيه الغراس
( ويكفي ) في أرض استؤجرت لزرع ( تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع ) فيها كقوله أجرتكها للزراعة أو لتزرعها فيصح ( في الأصح ) لقلة التفاوت بين أنواع الزرع ويزرع ما شاء للإطلاق
قال الرافعي وكان يحتمل أن ينزل على أقل الدرجات وما بحثه حكاه الخوارزمي وجها
والثاني لا يكفي لأن ضرر الزرع مختلف
ويجري في قوله لتبني أو لتغرس لتفاوت الإختلاف في ذلك وإن توقف فيه السبكي
نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط قاله السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك
( ولو قال لننتفع بها بماشئت صح ) في الأصح ويصنع ما شاء لرضاه به لكن يشترط عدم الإضرار
قال ابن الصلاح في فتاويه فعليه أن يريح المأجور ما جرت به العادة كما في إراحة الدابة
( وكذا ) يصح ( لو قال ) له ( إن شئت فازرع ) أي الأرض ( وإن شئت فاغرس في الأصح ) ويتخير بينهما لأنه رضي بالغراس والزرع أهون
والثاني لا يصح للإبهام
قال السبكي لا بد في تصوير هذه المسألة من زيادة ما شئت فيقول إن شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع اه
وهذا ظاهر مما تقدم
ولو قال أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا ولم يخص كل نصف بنوع لم يصح العقد في الثلاثة للإبهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب فتكون كالمسألة المتقدمة
وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس وفي الثالثة لم يبين المغروس والمزروع فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسائة
( ويشترط في إجارة دابة لركوب ) إجارة عين أو ذمة ( معرفة الراكب بمشاهدته ) له ( أو وصف تام ) لجثته لينتفي الغرر
تنبيه لم يبين المراد بالوصف التام فقيل بأن يصفه بالضخامة أو الثخانة ليعرف وزنه تخمينا وقيل يصفه بالوزن ولم يرجحا شيئا والأرجح الأول كما رجحه الحاوي الصغير
( وقيل لا يكفي الوصف ) فيه وتتعين المشاهدة لأن الخبر ليس كالمعاينة كما ورد به الخبر
( وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وغيره ) من نحو زامله ( إن كان له ) أي المتكري
وذكر في الإجارة ولم يطرد فيه عرف فإنه يشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام
واحترز بقوله إن كان له عما إذا كان الراكب مجردا ليس له ما يركب عليه فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما شاء من نحو سرج على ما يليق بالدابة فإن اطرد فيه عرف فلا حاجة إلى ذكره ويحمل على المعهود
وبهذا سقط قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم بعد ذلك أن الأصح في السرج اتباع العرف
تنبيه ما ذكره المصنف لا يختص بما يركب عليه بل لو كان معه نحو زاملة كان الحكم كذلك وقد صرح به في المحرر فلا وجه لإهمال المصنف له
ويشترط رؤية الوطء وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه أو وصفه والغطاء الذي يستظل به ويتوقى به من المطر وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه ويشترط رؤيته أو وصفه إلا إذا اطرد به عرف فيكفي الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء كما صرح به الروياني وغيره فإن كان للمحمل طرف فكالغطاء
( ولو شرط ) في الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة ( مطلقا ) أي من غير رؤية ولا وصف ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيه فربما قلت وربما كثرت
والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد
تنبيه محل الخلاف في المعاليق إذا كانت فارغة فإن كان فيها ماء أو طعام فكسائر المحمولات
( وإن لم يشرطه )
____________________

الصفحة 342