كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

أي حمل المعاليق ( لم يستحق ) بالبناء للمفعول حملها في الأصح لاختلاف الناس فيه
وقيل يستحق لأن العادة تقتضيه
قال الإمام والمعاليق تختلف باختلاف المركوب فمعاليق الحمار دون معاليق البعير
تنبيه محل الخلاف في دابة يحمل عليها ذلك أما إذا استأجر دابة بسرج فإنه لا يستحق حملها قطعا
( ويشترط في إجارة ) الدابة إجارة ( العين ) لركوب ( تعيين الدابة ) فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين الدابتين للإبهام
( في اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر الاشتراط
تنبيه لم يحترز بالتعيين عن الوصف في الذمة لأن إجارة العين لا تكون في الذمة بل أراد بالتعيين مقابل الإبهام لتخرج الصورة المتقدمة
ولا يشترط معرفة الذكورة والأنوثة خلافا للزركشي لأن المشاهدة كافية
( و ) يشترط ( في إجارة الذمة ) لركوب دابة ( ذكر الجنس ) لها كالإبل والخيل ( والنوع ) كبخاتي وعراب ( والذكورة أو الأنوثة ) لاختلاف الأغراض بذلك فإن الأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى ولا بد من ذكر صفة السير كبحر أو قطوف أو مهملج لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير
والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطيء السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة
( ويشترط فيهما ) أي إجارتي العين والذمة للركوب ( بيان قدر السير كل يوم ) إن كان قدرا تطيقه الدابة غالبا وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة وبالأوقات كزمن وحل أو ثلج أو مطر
ويشترط أيضا فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار والنزول في القرى أو الصحراء
( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل ) قدر السير عند الإطلاق ( عليها ) فإن شرط شيء مما ذكر اتبع فإن زاد في يوم على المشروط أو نقص عنه فلا يجبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لغصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب
( ويجب في الإيجار للحمل ) إجارة عين أو ذمة ( أن يعرف ) مؤجر الدابة ( المحمول ) لاختلاف تأثيره وضرره ( فإن حضر رآه ) إن لم يكن في ظرف ( وامتحنه بيده إن كان في ظرف ) تخمينا لوزنه فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين
تنبيه قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى
( وإن غاب ) المحمول ( قدر بكيل ) في مكيل ( أو وزن ) في موزون أو مكيل فإن الوزن في كل شيء أولى وأحصر
( و ) أن يعرف ( جنسه ) أي المحمول الغائب لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الحديد والقطن فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن يعمها ويتثاقل بالربح فلو قال مائة رطل مما شئت صح بل وبدون مما شئت كما نقله الإمام عن قطع الأصحاب ويكون رضا منه بأضر الأجناس
هذا في التقدير بالوزن فإنه يغني عن ذكر الجنس أما إذا قدر بالكيل فلا يغني قوله عشرة أقفزة مما شئت عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف في الكيل وقلته في الوزن وأين ثقل الملح من ثقل الذرة ويحسب من المائة الظرف إن ذكره كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف فيشترط حينئذ معرفته إن كان يختلف فإن كان هناك غرائز متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل مطلق العقد عليها فإن قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح للإضرار بها بخلاف إجارة الأرض لزرعها ما شاء لأن الدابة لا تطيق كل ما تحمل
( لا جنس الدابة و ) لا ( صفتها )
____________________

الصفحة 343