قصدا بخلاف ما إذا تضمن استيفاءها تبعا للضرورة أو حاجة كما يشير إليه قوله ( و ) تصح الإجارة ولو من زوج كما سبق ( لحضانة ) أي حضانة امرأة لولد ( وإرضاع ) له ( معا ) نصب على الحال للحاجة إليهما ( ولأحدهما فقط ) أما الحضانة فلأنها نوع خدمة وهي نوعان صغرى وكبرى وسيأتي بيانهما
وأما الإرضاع فلقوله تعالى { فإن أرضعن لكم } الآية
وإذا جاز الاستئجار على الإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى
فالحاجة داعية إلى ذلك ومر أن الاستئجار على الإرضاع يقدر بالمدة فقط
ويجب تعيين الرضيع قال في البحر وإنما يعرف بالمشاهدة أي أو بالوصف كما يؤخذ من كلام الحاوي لاختلاف شربه باختلاف سنه وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أو بيتها لأنه في بيته أشد توثقا به وفي بيتها أسهل عليها
قال الرافعي وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن وللمكتري تكليفها بذلك
وقال ابن الرفعة الذي قاله المارودي أي و الصيمري و الروياني إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها اه
وهذا أظهر ويوافقه قولهم في النفقات للزوج منع زوجته من تناول ما يضر بها
وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار ففي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لقلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ ولو سقته لبن غيرها استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمة وإلا فلا
تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الاستئجار على إرضاع اللبأ وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي
ويشترط في الإجارة للرضاع بلوغ المرضعة تسع سنين كما في البيان
وخرج بالمرأة البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع سخلة أو طفل فلا يصح لعدم الحاجة كما صرح به في الروضة في الأولى و البلقيني في الثانية قال بخلاف استئجار المرأة لإرضاع السخلة فالظاهر صحته
( والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر ) في الإجارة لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل منهما بالعقد فأشبه سائر المنع
والثاني نعم للعادة بتلازمهما
ثم شرع في بيان الحضانة فقال ( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبي ) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى ( وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ) وتطهيره من النجاسات ( ودهنه ) بفتح الدال اسم للفعل وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى عرف البلد بخلافه فوجهان اه
والظاهر منهما اتباع العرف
( وكحله ) وإضجاعه ( وربطه في المهد ) وهو سرير الرضيع ( وتحريكه ) على العادة ( لينام ونحوها ) مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولحاجة الرضيع إليها
واشتقاقها من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط وما يليه لأن الحاضنة تجعل الولد هنالك
والإرضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره
عند الحاجة
تنبيه إذا استأجر للحضانة والإرضاع فالأصح أن المعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان وقيل اللبن والحضانة تابعة وقيل عكسه
وإذا استأجر للرضاع فقط فالأصح أن المعقود عليه الحضانة الصغرى واللبن تابع لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن ولأن الإجارة موضوعة للمنافع كما مر وإنما الأعيان تبع للضرورة
( ولو استأجر لهما ) أي الحضانة والإرضاع ( فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع ) ويسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) فلا ينفسخ العقد فيها بناء على الراجح من خلاف تفريق الصفقة ولو أتى باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد جاز
ويصح استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر للحاجة لا استئجار قرارها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يتحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة بخلاف ما لو استأجرها ليجري فيها الماء أو ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك
ويصح استئجار البئر للاستقاء من مائها للحاجة لا استئجار الفحل للضراب كما مر في باب
____________________