البيوع المنهي عنها
( والأصح ) وعبر في المحرر بالمشهور وفي الروضة كأصلها بالمذهب ( أنه لا يجب حبر ) بكسر الحاء اسم للمداد ( و ) لا ( خيط و ) لا ( كحل ) ولا ذرور ولا صبغ ولا طلع نخل ( على وراق ) أي ناسخ وفي الصحاح أنه الذي يورق ويكتب أما بياع الورق فيقال له كاغدي
( و ) لا على ( خياط و ) لا ( كحال ) وصباغ وملقح في استئجارهم لذلك اقتصارا على مدلول اللفظ والأعيان لا تستحق بالإجارة وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة
( قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه ) أي المذكور ( إلى العادة ) للناس إذ لا ضبط في الشرع ولا في اللغة ولم يعبر الرافعي بالأصح بل بالأشبه
ثم قال ( فإن اضطربت ) أو لم يكن عادة كما فهم بالأولى ( وجب البيان وإلا ) أي وإن لم يبين ( فتبطل ) أي لم تنعقد ( الإجارة والله أعلم ) لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجملات
تنبيه قضية كلام الإمام أن التردد في ذلك إذا كان العقد على الذمة فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وهذا هو الظاهر
ولا يؤخذ من كلام المتن ترجيح في هذه المسألة بل فائدته أنه نقل اختلاف ترجيح الرافعي في المحرر والشرح اللهم إلا أن يقال إن إيراد كلام الشرح على جهة الاستدراك يشعر بترجيحه بدليل أنه لما ذكر في الروضة تصحيحه لم يتعقبه بما في المحرر وقد يقال بترجيح ما في المحرر لأنه لما استدرك عليه بما في الشرح لم يرجحه والأوجه الأول
وإذا أوجبنا الحبر ونحوه على الوراق ونحوه لم يجب تقديره وإن لم نوجبه عليه وشرط عليه فسد العقد
ويلحق بما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط وأما الاستئجار على عمل النعال فإن ابتاع النعال النعلين والشراكين ثم استأجره بأجرة معلومة على العمل صح وإلا فلا كما نقل عن نص الأم وصوبه الزركشي
ولقائل أن يقول ما الفرق بين هذا وبين الصباغ والخياط مع أن العادة جارية بذلك ولا يبعد أن يقال فيه باطراد العادة ولم أر من ذكره
فصل فيما يجب على مكرى دارا ودابة وبدأ بالأول فقال ( يجب ) عليه ( تسليم مفتاح الدار إلى المكتري ) إذا سلمها إليه لتوقف الإنتفاع عليه فإن لم يسلمه فللمكتري الخيار ولا يأثم المكري بالمنع من التسليم لما سيأتي وتنفسخ الإجارة في مدة المنع كما قاله القاضي وإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وإذا ضاع منه بلا تفريط ولم يبدله المكري له ثبت له الفسخ ولا يجبر المكري على الإبدال
هذا في مفتاح غلق مثبت أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه منهما خيار لأن الأصل عدم دخول المنقول في العقد الواقع على العقار والمفتاح تابع للغلق
( و ) ليس على المستأجر ( عمارتها ) بل هي ( على المؤجر ) سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما وسواء أكان لا يحتاج لعين زائدة كإقامة مائل أم يحتاج كبناء وتطيين وليس المراد بكونها على المؤجر أنه يجبر على عمارتها بدليل قوله ( فإن بادر وأصلحها ) بالعمارة فذاك ( وإلا فللمكتري الخيار ) إن نقصت المنفعة لتضرر فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت الخيار في تلك الحالة فإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص وهذا في الخلل الحادث أما المقارن للعقد إذا علم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة وإن نظر فيه بعضهم
تنبيه محل عدم وجوب العمارة في المطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالإحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر
____________________