كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

والثاني على المؤجر كالإكاف
( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة ) الدابة للحمل إجارة ( الذمة ) لأنه التزم النقل فليهيء أسبابه والعادة مؤيدة له
( وعلى المكتري في إجارة العين ) لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة بالإكاف ونحوه كما سيأتي
( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) بنفسه ونائبه ( لتعهدها ) وصونها ( و ) عليه أيضا ( إعانة الراكب في ركوبه ) الدابة ( ونزوله ) عنها ( بحسب الحاجة ) وتراعى العادة في كيفية الإعانة فينيخ البعير لامرأة وضعيف بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ويقرب الحمار والبغل من مكان مرتفع ليسهل عليه الركوب لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور
ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قاله الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة العقد
وعليه أيضا الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض وانتظار فراغه منها ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع وليس له التطويل ولو كان عادته ذلك فإن طول قال الماوردي فللمؤجر الفسخ
وليس له أيضا النزول لما يتأتى فعله على الدابة كأكل وشرب ونافلة
وله النوم على الراحلة في وقت العادة دون غيرها لأن النائم يثقل وفي لزوم الرجل القوي النزول المعتاد للإراحة وفي العقبات وجهان قال المصنف وينبغي أن يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط
ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يحل مروءته في العادة المشي
( و ) على المؤجر المذكور ( رفع المحمل ) بكسر الميم بخطه على ظهر الدابة ( وحطه ) على ظهرها
وقوله ( وشد المحمل ) بكسر الميم بخطه يصدق بشد أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض وهو الأصح
( وحله ) لاقتضاء العرف ذلك ( و ) المؤجر ( ليس عليه في إجارة ) دابة لركوب أو حمل إجارة ( العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) لا إعانته في الركوب ولا حمل ونحوها
والمراد بالتخلية التمكين من الارتفاع بالدابة وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع
ويشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها كما قاله الرافعي ولا يكفي ركوبها كما قاله المصنف
تنبيه مؤنة الدليل وسائق الدابة وأجرة الخفير وحفظ المتاع في المنزل والدلو الرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر
وأما حفظ الدابة فعلى صاحبها إلا أن يكون قد سلمها إليه ليسافر عليها وحده فيلزمه الحفظ صيانة لها لا بحكم الإجارة قاله المتولي
وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين فوصله لم يكن له ردها معه إلا بإذن المالك بل يسلمها لقاضي ذلك الموضع أو إلى أمين فإن تعذر استصحبها معه حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جموحا كالوديعة
( وتنفسخ ) الإجارة في ( إجارة العين ) في المستقبل ( بتلف الدابة ) المستأجرة ولا تبدل لفوات المعقود عليه بخلاف إجارة الذمة فإنها تبدل
( ويثبت الخيار ) على التراخي قاله الماوردي خلافا لابن السكري من أنه على الفور
( بعيبها ) المقارن إذا جهل والحادث لتضرره بالبقاء
والمراد بالعيب هنا ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الأجرة لا في القيمة لأن مورد العقد المنفعة قاله الأذرعي وغيره
وحيث كان له الخيار وأجاز لزم المسمى فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله الأرش وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش وإن لم يفسخ فلا أرش للمستقل ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة
تنبيه خشونة مشي الدابة ليس بعيب كما جزم به وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا وصوبه الزركشي قال وبه جزم الرافعي في عيب المبيع اه
وجمع بين ما هنا وبين ما هناك بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هنا

____________________

الصفحة 348