( ولا خيار ) للمكتري ( في إجارة الذمة ) بعيب دابة أحضرها المكري ( بل يلزمه الإبدال ) كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة وهذا غير سليم فإذا لم يرض به رجع إلى ما في الذمة
تنبيه سكت المصنف في هذه الحالة عن عدم انفساخها بالتلف مع أنه صرح به في المحرر قال الزركشي لأنه يعلم من نفيه الخيار بالعيب من طريق أولى
وفيما قاله نظر
وإذا لم تنفسخ بإتلافها أبدلت فإن عجز عن إبدالها فالظاهر كما قال الأذرعي ثبوت الخيار
وليس للمكري أن يبدل الدابة المسلمة عن الإجارة في الذمة بغير إذن المكتري إذ للمكتري إجارتها بعد قبضها والاعتياض عنها لا قبل قبضه عما التزم له المكري لأن إجارة الذمة كالسلم وتبدل هذه عند العيب بخلاف المعينة كما مر ولو أفلس المؤجر قدم بمنفعتها على الغرماء على الأصح
وليس للمستأجر في إجارة العين أن يؤجر العين المؤجرة قبل قبضها من أجنبي وفي إجارتها للمؤجر وجهان قال المصنف الأصح صحتها منه اه
ويفرق بين الإجارة والبيع بأنه يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان
( والطعام المحمول ) لا ليصل بل ( ليؤكل ) في الطريق ( يبدل إذا أكل في الأظهر ) كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت
والثاني لا يبدل لأنه العادة في الزاد أن لا يبدل
تنبيه محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا
واحترز بقوله إذا أكل عما إذا تلف كله أو بعضه بسرقة أو غيرها فإنه يبدل جزما
وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شيء اتبع وأما الماء المحمول إذا شرب فإنه يبدل بلا خلاف كما صرح به بعض شراح التنبيه لتطابق اللفظ والعرف على الإبدال
ولو حمل التاجر متاعا يبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه
والأوجه الأول
فصل في باب الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك ( يصح عقد الإجارة مدة ) معلومة ( تبقى فيها العين ) المؤجرة ( غالبا ) لإمكان استيفاء المعقود عليه ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر
( وفي قول لا يزاد على سنة ) لاندفاع الحاجة بها
( وفي قول ) على ( ثلاثين ) سنة لأنها نصف العمر الغالب
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والمطلق وهو المشهور
ويستثنى من إطلاقه صور إحداها ما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا سنة ونحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح
ثانيها إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقره
ثالثها المنذور إعتاقه كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد سنة لم تجز إجارته أكثر من المدة كما قاله البلقيني لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه بناء على الأصح من أن من أجر عبد نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة
رابعها المعلق عتقه بصفة قال البغوي إن تحقق عدم وجود الصفة قبل انقضاء الأجل صحت الإجارة وإلا فيجب أن لا تجوز كالصبي وقال في الروضة ينبغي أن تصح وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المستأجر صحيح على الأصح فالاستثناء من كلام البغوي
خامسها إجارة المرهون بغير إذن المرتهن على دين مؤجل فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الدين مؤجلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها
سادسها إجارة الولي الصبي أو ماله فإنه لا بد فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه بالسن فلو كان عمره عشر سنين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ وفي الباقي قولا تفريق الصفقة بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبي
وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة أما أقلها فقال الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض فيها للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض
ويستثنى من اشتراط بيان المدة في الإجارة مسائل الأولى
____________________