كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

سواد العراق فإن الأصح أن عمر رضي الله تعالى عنه أجره على التأبيد واحتمل ذلك للمصلحة الكلية
ثانيها أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين كما مر عن المجموع
ثالثها عقد الجزية إذا قلنا إنها عقد إجارة على إقامتهم في دارنا وهو الأصح
رابعها استئجار العلو لحق البناء ولإجراء الماء لا يشترط فيه بيان المدة على المذهب كما مر في باب الصلح
خامسها استئجار الذمي للجهاد من غير تبيين المدة يجوز للضرورة قاله في الشامل في باب الغنيمة
سادسها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا كما مر في فصل الأذان
والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة تتوقف على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله ( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن يشترط أمانة من سلمها إليه فلو شرط استيفاء ما عليه بنفسه لم يصح كما لو باعه عينا وشرط أن لا يبيعها و لابن الرفعة في ذلك نظر
تنبيه تعبير بالمنفعة قد يخرج الاستئجار لإفادة عين كالرضاع والبئر ليستقي منها مع أن الحكم واحد في الجميع
وأفهم قوله بغيره جواز إعارة المكتري المنفعة لغيره وقد جزم به في المتن في باب العارية
وإذا جاز الاستيفاء بغيره ( فيركب ) في استئجار دابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أدونه فيما ذكر
( ويسكن ) في استئجار دار للسكنى ( مثله ولا يسكن ) إذا كان بزازا مثلا ( حدادا و ) لا ( قصارا ) لزيادة الضرر بدقهما وكذا يلبس الثوب مثله ودونه
وينبغي في اللابس المماثلة في النظافة لأن فيه استيفاء عين المنفعة المستحقة بغير زيادة
ولعل ضابط المسألة أن يساوي المستأجر في الضرر بالعين المستأجرة ويعبر عن هذا بأن المستوفي يجوز إبداله
واستثنى جمع منهم الجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن كما لو قال إزرع ما شئت وللأذرعي في ذلك نظر
وأشار للثاني بقوله ( وما يستوفي منه ) المنفعة ( كدار ودابة معينة ) هو قيد في الدابة لأن الدار لا تكون إلا معينة ولو كان قيدا فيها لوجب التثنية
( لا يبدل ) لأنه معقود عليه فأشبه المبيع ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفه ويرد بالعيب
تنبيه يستثنى من مفهوم المتن جواز الإبدال إذا لم تكن معينة ما إذا أسلم دابة عما في الذمة فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصح كما مر
وأشار إلى الثالث بقوله ( وما يستوفى ) المنفعة ( به كثوب وصبي عين ) الأول في عقد إجارة ( للخياطة و ) الثاني لأجل ( الارتضاع ) أو التعليم ( يجوز إبداله ) أي ما ذكر بمثله ( في الأصح ) وإن لم يرض الأجير لأنه ليس معقودا عليه وإنما هو طريق للاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل
والثاني المنع كالمستوفى منه وجرى عليه في أصل الروضة في باب الخلع وجرى عليه البلقيني و ابن المقري في روضه ورجح الأول في شرح إرشاده ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وهو المعتمد
وسكت المصنف عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله كأن استأجر دابة لركوب في طريق له إبدال الطريق بمثله أو دونه
تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع
وفرق بأن العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكأنه معقود عليه وللإمام نحوه
ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعا
وكان الأولى للمصنف أن يقول وعينا بالتثنية فإنه صفة لصبي وثوب وإيقاع ضمير المفرد موضع التثنية شاذ
فرع لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك وأما الفوقاني فلا
____________________

الصفحة 350