على الأجير وأن القاضي يقضي بعلمه وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوء
وقال الفارقي بعد أن صحح الأول إلا أن عمل به أي بالثاني لفساد الناس
قال ولي نحو ثلاثين سنة ما أفتيت بواحد من القولين ولاحكمت إلا بالمصلحة
( والثالث يضمن ) الأجير ( المشترك ) وفسر المشترك بقوله ( وهو من التزم عملا في ذمته ) كعادة القصارين والخياطين
وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس
( لا ) الأجير ( المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ) لغيره لا يمكنه شرعا التزام مثله لآخر في تلك المدة سمي بذلك لانفراد المستأجر بمنفعته في تلك المدة
والفرق أن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة قيده كيد الوكيل على الموكل بخلاف المشترك
تنبيه قول المصنف مدة معينة ليس بقيد لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه
واحترز بقوله بلا تعد عما إذا تعدى فيضمن مطلقا قطعا كما لو أسرف الخباز في الوقود أو ترك الخبز في النار حتى احترق أو ضرب على التأديب والتعليم الصبي فمات لأن تأديبه بغير الضرب ممكن
ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة فإن لم يجدهما فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير
فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبوقت التلف
فرع الأجير لحفظ الدكان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه لأنه لا بد له على المال
قال القفال وهو بمنزلة الحارس في السكة لو سرق من بيت من بيوت السكة لم يكن عليه شيء
ويعلم منه كما قال الزركشي أن الخفراء لا ضمان عليهم
( ولو دفع ثوبا ) بلا استئجار ( إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ) أو نحو ذلك كغسال يغسله ( ففعل ) ذلك ( ولم يذكر ) له ( أجرة فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه
قال في البحر ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع
( وقيل له ) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله
( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بأجرة ( فله ) أجرة المثل
وقال الشيخ عز الدين تجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل
( وإلا ) أي وإن لم يكن معروفا بذلك العمل ( فلا ) أجرة له
( وقد يستحسن ) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين إنه الأصح وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار وقال في البحر وبه أفتي وأفتى به خلائق من المتأخرين
وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض
واحترز بقوله ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا وما لو ذكر أجرة فيستحقها جزما وإن كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل
ولو عرض بذكر أجرة ك أعمل وأنا أرضيك أو أعمل وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقولك حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره
وقد ترد هذه على المصنف لأنه لم يذكر في هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا
ويستثنى من الخلاف المذكور في المتن مسائل إحداها عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة كما مر في بابها قال بعضهم ولا تستثنى لأن عمله تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة
ثانيها عامل الزكاة فإنه يستحق العوض ولو لم يسم قال الزركشي ولا تستثنى لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام
ثالثها عامل القسمة بأمر الحاكم فللقاسم الأجرة من غير تسمية
____________________