لكن الإنفساخ في الزمن ( المستقبل ) لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه
تنبيه لا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجر
فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها
ولو قال المصنف وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لكان أخصر وأشمل واستغنى عما قدرته
( لا ) في الزمن ( الماضي ) إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة ( في الأظهر ) لاستقرارها بالقبض
( فيستقر قسطه من المسمى ) موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان فلو كانت مدة الإجارة سنة مثلا ومضي نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة مثل النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه والإعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي حسين
والثاني ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فلينفسخ في الباقي
أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع
واحترز بالمعين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا كما مر
( ولا تنفسخ ) الإجارة ولو ذمة كما في البسيط ( بموت العاقدين ) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة
وإنما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى من عدم الإنفساخ لكن استثنى منه مسائل منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي
ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف
ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة
ومنها موت البطن الأول كما سيأتي
ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره
وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذلك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا
ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الإنفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر
( و ) لا تنفسخ أيضا بموت ( متولي ) أي ناظر ( الوقف ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظرعلى جميع البطون
ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة
( ولو أجر البطن الأول ) من الموقوف عليهم العين الموقوفة ( مدة ومات ) البطن المؤجر ( قبل تمامها ) وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط ( أو أجر الولي صبيا ) أو ماله ( مدة لا يبلغ فيها ) الصبي ( بالسن فبلغ ) فيها ( بالاحتلام ) وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره ( فالأصح انفساخها ) فيما بقي من المدة ( في الوقف ) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة
( لا ) في ( الصبي ) فلا تنفسخ لأن الولي بنى تصرفه على المصلحة
والثاني لا تنفسخ في الوقف كالملك وتنفسخ في الصبي لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ أما الماضي من المدة فلا تنفسخ فيه
ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ وفيما قبله قولا تفريق الصفقة
ولو أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام أما إذا بلغ الصبي سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه
تنبيه لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى
وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك
قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات عن البطن الأول كما أوضحه
____________________