ابن الرفعة فالصحيح عدم الإنفساخ لأن العاقد ناظر للكل قال ولو أجر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف إليهم فتنفسخ الإجارة لأنه صار مستحق المنافع ولا يستحق لنفسه على نفسه
( و ) الأصح ( أنها تنفسخ ) في المستقبل ( بانهدام ) كل ( الدار ) لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الإستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع والإستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا
تنبيه لو هدمها المستأجر كان الحكم كذلك كما صرح به البغوي
وأما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل ولهذا زدت في المتن كل ليخرج ما لو انهدم بعضا فإنها لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار
نعم إن أمكن إصلاحه في الحالة وأصلحه المؤجر سقط خيار المستأجر
و ( لا ) تنفسخ الإجارة بسبب ( انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) لبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع ( بل يثبت الخيار ) للعيب وهو على التراخي لأن بسببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بمرور الزمان
هذا إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا فلا خيار
تنبيه الإنفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين وإذا لم يمكن زراعة الأرض بغير الماء المنقطع فقضية ما ذكر أنه تنفسخ الإجارة وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر
فرع تعطيل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لنقص الماء في بئر ونحوه كانهدام الدار كما ذكراه في الشرح والروضة آخر الباب وقضيته الإنفساخ والقياس ثبوت الخيار كانقطاع ماء الأرض لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في المهمات
( وغصب الدابة ) وندها ( وإباق العبد ) بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة على عينهما ( يثبت الخيار ) لتعذر الإستيفاء وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة
نعم إن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب ورد النادة والآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر وإنما لم تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه
فإن أجازوا التقدير بالعمل كبعير يركبه إلى مكة استوفاه متى قدر عليه لأن المنفعة المقدرة بعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد لا تفوت بمضي الزمان أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة فإن كان بتفريط من المستأجر لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ضمنها قاله الماوردي
وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب كالمستعير والمودع
نبيه محل الخلاف في غصب الأجنبي أما إذا غصبها المالك بعدالقبض أو قبله بامتناعه من الإقباض فطريقان أحدهما كغصب الأجنبي وأصحهما القطع بالإنفساخ وإن غصبها المستأجر ويتصور بأخذها من المالك بغير إذنه قبل انقضاء الإجارة استقرت الأجرة عليه وفي إجارة الذمة لا خيار وعلى المؤجر الإبدال
( ولو أكرى جمالا ) بعينها أو في الذمة وسلم عينها ( وهرب وتركها عند المكتري ) فلا فسخ له ولا خيار أيضا بل إن شاء تبرع بمؤونتها وإلا ( راجع القاضي ليمونها ) ومن يقوم بحفظها ( من مال الجمال فإن لم يجد له مالا ) ولم يكن في الجمال فضل ( اقترض ) القاضي ( عليه ) من المكتري أو أجنبي أو بيت المال ( فإن وثق ) القاضي ( بالمكتري دفعه ) أي ما اقترضه ( إليه ) وإن اقترضه منه لينفقه عليها ( وإلا ) بان لم يثق به ( جعله ) أي ما اقترضه القاضي ( عنده ثقة ) ينفق عليها ( وله ) أي القاضي إن لم يجد مالا يقترضه كما في الروضة وأصلها ( أن يبيع منها قدر النفقة ) عليها وعلى متعهدها