كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

فكذا الإجارة
تنبيه يستثنى من التسوية التخلية فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة الصحيحة ولا تكفي في الفاسدة بل لا بد من القبض الحقيقي وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة وكذا لو عرض المؤجر العين على المستأجر في الإجارة الفاسدة فامتنع لم تستقر الأجرة لأن الأجرة إنما تستقر بعقد صحيح ويتمكن فيه من استيفاء المنفعة أو بأن تتلف المنفعة تحت يده ولم يوجد أحدهما وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة كما في التتمة
قاعدة كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر أجرة المثل لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها أجرة إذ لا مثل لها تعتبر أجرته فرجع إلى المسمى
وخرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا
( ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها ) المكري ( حتى مضت ) تلك المدة ( انفسخت ) تلك الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء استوفى المكري تلك المنفعة أم لا وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره
فإن مضى بعد المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي
( ولو لم يقدر ) في الإجارة ( مدة وأجر ) له دابة ( لركوب إلى موضع ) معين ( ولم يسلمها ) إليه ( حتى مضت مدة ) إمكان ( السير ) إليه ( فالأصح أنها ) أي الإجارة ( لا تنفسخ ) لأن هذه الإجارة معلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الإستيفاء
والثاني تنفسخ كما لو حبسها المكتري تلك المدة فإن الأجرة تستقر عليه
وأجاب الأول بأنا لو لم نقدر عليه الأجرة لضاعت المنفعة على المكري وعلى الأول لا خيار للمكتري كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ثم سلمه
تنبيه احترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما تستوفي منه المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا لأنها دين تأخر وفاؤه
( ولو أجر عبده ثم أعتقه ) أو باعه أو وقفه ( فالأصح ) المنصوص في الأم وعبر في الروضة بالصحيح ( أنها لا تنفسخ الإجارة ) لأن السيد تبرع بإزالة ملكه ولم تكن المنافع له وقت العتق فلم يصادف العتق إلا الرقبة مسلوبة المنفعة
والثاني تنفسخ كموت البطن الأول
تنبيه احترز المصنف بقوله ثم أعتقه عما لو علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة في أثناء المدة فإنه يعتق وتنفسخ الإجارة وعما لو أجر أم ولده ثم عتقت بموته فإن الإجارة تنفسخ كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا وإن اقتضى كلامهما في باب الوقف خلافه
ولو أجر أمته مدة ثم استولدها ثم مات في أثناء المدة لم تنفسخ كما قاله ابن الرفعة لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق
( و ) الأصح ( أنه لا خيار للعبد ) في فسخ الإجارة بعد العتق لأن سيده تصرف في خالص ملكه فلا ينقض ويستوفي المستأجر منفعته
والثاني له الخيار كالأمة تعتق تحت عبد
قال الروياني وهو غلط لأن خيارها ثبت لنقصه ولم يرض وقت العقد وهذا المعنى مفقود هنا
( والأظهر ) على الأول أنه لا ( يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ) إلى انقضاء المدة
والثاني يرجع بأجرة مثله لتفويت السيد له ودفع هذا ومقابل الأصح في الأولتين بأن الإعتاق يتناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة ولا نفقة على السيد وينفق عليه من بيت المال لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه
تنبيه أفهم كلام المصنف أمرين أحدهما أنه لو مات المؤجر ثم أعتقه وارثه أنه لا يرجع العبد بشيء عليه قطعا وهو كذلك لأنه لم يعقد عليه عقدا ثم نقضه
ثانيهما أنه لو أقر بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل في بطلان الإجارة وأنه يغرم للعبد أجرة مثله وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي قبيل كتاب الصداق وأقره
وكما لا
____________________

الصفحة 359