بخلاف المستأجر كما مر إذ لا رد عليه
ولو استأجره لكتابة صك في بياض وكتبه غلطا أو بلغة أخرى غير التي عينها له أو غير الناسخ ترتيب الكتاب بحيث لا يمكن البناء عليه سقطت أجرته وضمن نقصان الورق
ولو استأجره لخياطة ثوب فخاط نصفه مثلا ثم تلف استحق النصف من المسمى إن كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته لأنه حينئذ يقع العمل مسلما وإلا فلا يستحق شيئا
ولو تلفت جرة حملها الأجير نصف الطريق لم يستحق شيئا
والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم بذلك أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل
وغرق الأرض تنفسخ به الإجارة كانهدام الدار فإن توقع انحساره في المدة انفسخت الإجارة فيما مضى وثبت للمستأجر الخيار وإن غرق بعضها انفسخ العقد فيه وله الخيار في الباقي في بقية المدة
وهل الخيار على الفور أو التراخي اختلف مفتو عصرنا فيه والأوجه الأول كما أفتى به شيخي لأنه خيار عيب
وضمان العهدة من شخص للمستأجر جائز ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق
وإن توجه الحبس على أجير العين ولم يمكن العمل في الحبس أخرجه القاضي منه مدة العمل تقديما لحق المستأجر ويستوثق عليه مدة العمل إن رآه كأن خاف هربه أما أجير الذمة فليطالب بتحصيل العمل بغيره فإن امتنع حبس بالحقين
ولو أكره بعض الرعية شخصا على غسل ميت لزمه أجرة المثل أو الإمام وللميت تركه وجبت فيها وإلا ففي بيت المال إن وسع وإلا فلا شيء
وللأب إيجار إبنه الصغير المميز لإسقاط نفقته عنه وله استئجاره كما يشتري ماله
ولو أجر الأب لإبنه عينا ثم مات أحدهما وورثه الآخر لم تنفسخ الإجارة لأنها تجتمع مع الملك وفائدة عدم الإنفساخ عدم تعلق الدين بالعين المستأجرة
ولو خلف المؤجر إبنين أحدهما مستأجر منه دون الآخر فالرقبة بينهما بالإرث والإجارة مستمرة
ولو استأجر سفينة فدخل فيها سمك ففيه وجهان حكاهما ابن جماعة في فروعه أوجهها أنه للمستأجر لأنه ملك منافع السفينة ويده عليها فكان أحق به
كتاب إحياء الموات وما يذكر معه قال الرافعي في الشرح الصغير الموات الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد
وقال الماوردي و الروياني حد الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد
وكلام المتن يوافق ذلك حيث قال هنا ( الأرض التي لم تعمر قط ) وقال فيما بعد ولا يملك بالإحياء حريم معمور
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر أرضا ليست لاءحد فهو أحق بها رواه البخاري والتمليك به مستحب كما ذكره في المهذب ووافق عليه المصنف لحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان
قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية
ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها وحكمها ( إن كانت ) تلك الأرض ( ببلاد الإسلام فللمسلم ) أي يجوز له ( تملكها بالإحياء ) وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت به الأحاديث المشهورة ولأنه مباح كالإحتطاب والإصطياد لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف
نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الإعتراض على الأئمة
تنبيه تعبير المصنف بالتملك قد يفهم من التكليف لأن الصبي والمجنون لا يتملكان بل يملكان وكلام القاضي أبي الطيب يفهم لكن الأصح أنه لا فرق كما صرح به الماوردي و الروياني
ويرد على قوله فللمسلم ما لو تحجر مسلم
____________________