كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه
وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة
( ولو سبق إليه ) أي مكان من الشارع ( اثنان ) وتنازعا في موضع منه ( أقرع ) بينهما لعدم المزية
( وقيل يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) كمال بيت المال
وهذا كما قال الدارمي إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا
( ولو جلس فيه للمعاملة ) أو للحرفة كالخياطة ( ثم فارقه ) أي موضع جلوسه ( تاركا ) للمعاملة أو ( للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) بمفارقته لإعراضه عنه
قال الأذرعي وسواء فيه المقطع وغيره فيما أراه
( وإن فارقه ) ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه ( لم يبطل ) حقه منه لخبر مسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به
وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود جاز إن كان لغير معاملة وكذا المعاملة على الأصح
( إلا أن تطول مفارقته ) له بعذر أو بغيره ( بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون ) في معاملتهم ( غيره ) فيبطل حقه وإن ترك فيها شيئا من متاعه لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل
تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يجلس بإقطاع الإمام أو لا وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة
وقيل لا يبطل فيما إذا جلس بإقطاع الإمام وجزم به في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه وجزم به في نكته
وخرج ب جلس لمعاملة ما لو جلس لاستراحة أو نحوها فإنه يبطل حقه بمفارقته وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل بمفارقته
ويكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه إلا أن يعطي الطريق حقه من غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في تفسيره بذلك في الخبر
( ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ) الناس ( ويقرىء ) القرآن أو الحديث أو الفقه أو غيرها من العلوم المتعلقة بعلوم الشرع كنحو وصرف ولغة فحكمه ( كالجالس في ) مقعد في ( شارع لمعاملة ) في التفصيل السابق
تنبيه فهم من إلحاق المصنف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمام وهو كذلك كما قاله الإمام إذ المساجد لله تعالى وإن قيده الماوردي بصغار المساجد قال وأما كبارها والجوامع فيعتبر فيه إذن الإمام إن كان عادة البلد الاستئذان فيه
وقد يخرج بقوله يفتي ويقرىء جلوس الطالب لكن في زيادة الروضة أن مجلس الفقيه حال تدريس المدرس في مجلس أو مدرسة الظاهر فيه دوام الاختصاص اه
وهذا هو المعتمد إذا كان أهلا للجلوس فيه كما قاله الأذرعي أما إذا كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له
( ولو جلس فيه ) أي المسجد ( لصلاة لم يصر أحق به في ) صلاة ( غيرها ) لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي وبقاع المسجد لا تختلف بخلاف مقاعد الأسواق
فإن قيل هذا ممنوع لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أفضل من غيره
أجيب بأن الصف الأول ينحصر في بقعة بعينها
فإن قيل قد تفوته فضيلة القرب من الإمام
أجيب بأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع
تنبيه أفهم كلام المصنف الأحقية في تلك الصلاة حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق وهو كذلك
وشمل ما لو كان الجالس صبيا وهو الأصح في شرح المهذب
ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث أي أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره ولم أر من تعرض لذلك وهو ظاهر
( فلو فارقه ) قبل الصلاة ( لحاجة ) كإجابة داع ورعاف وقضاء حاجة ( ليعود ) بعد فراغ حاجته ( لم يبطل اختصاصه )
____________________

الصفحة 370