كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

به (في تلك الصلاة في الأصح) وعبر في الروضة بالصحيح
(وإن لم يترك) في ذلك الموضع (إزاره) أو نحوه كسجادة لحديث مسلم المار
والثاني يبطل كغيرها من الصلاة
تنبيه محل الخلاف إذا لم تقم الصلاة في غيبته أما لو أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه كما قال الأذرعي وغيره سد الصف مكانه
وقضية كلامه طرد الخلاف فيما لو كان دخل لانتظار الصلاة قبل دخول وقتها وخرج قبل دخول وقتها ليعود وهو كذلك وإن قال الأذرعي لم أر فيه تصريحا اه
وقول الزركشي ينبغي أن يستثنى من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى
ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر
مسألة وهي كثيرة الوقوع لو بسط شخص شيئا في مسجد مثلا ومضى أو بسط له كان لغيره تنحيته كما جزم به الرافعي في باب الجمعة خلافا للمروزي
ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الإعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا
وإن نوى اعتكافا مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد كما صرح به في الروضة
ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا وتقدم في باب الإعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه
ولا يجوز الإرتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينئذ وإلا جاز
ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم
(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل) في طريق أو طرف بلد وهو ممن يسكنه مثله (أو) سبق (فقيه إلى مدرسة أو صوفي) وهو واحد الصوفية (إلى خانقاه) وهي مكان الصوفية (لم يزعج) منه سواء أذن له الإمام أم لا
(ولم يبطل حقه) منه (بخروجه لشراء حاجة) كشراء طعام (ونحوه) كصلاة وحمام سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا إلا إن شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة
تنبيه ظاهر قوله لو سبق إلخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الإفتيات على الناظر
وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه
ولا يمنع غيره من سكناه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن طالت غيبته بطل حقه
ولو طال مقام المرتفق في شارع ونحوه كمسجد لم يزعج إلا في الربط الموقوفة على المسافرين فلا يزادون على ثلاثة أيام بلياليها إلا لخوف أو مطر
ولو شرط الواقف مدة لم يزد عليها وعند الإطلاق يعمل بالعرف فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل فيزعج ويؤخذ من هذا كما قاله السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قرر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم
وفي فوائد المهذب للفارقي في آخر زكاة الفطر يجوز للفقهاء الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها لأن المعنى الذي يطلق به اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي
ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا الفقيه أو بشرط الواقف
فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولم يزحموا بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام في استيطان البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير
____________________

الصفحة 371