كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

ولم يكن له إلا ولد فقط اختص به على الأصح
( ويدخل أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية و ) على ( النسل و ) على ( العقب ) بكسر القاف بخطه ويجوز إسكانها وهو ولد الرجل الذي يبقى بعده قاله القاضي عياض
( و ) على ( أولاد الأولاد ) لصدق اللفظ بهم
أما في الذرية فلقوله تعالى { ومن ذريته داود وسليمان } إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا وله البنت والنسل والعقب في معناه
( إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم ) أي من أولاد الأولاد فلا يدخل أولاد البنات لأنهم لا ينتسبون إليه بل إلى آبائهم
فإن قيل قال صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد
أجيب بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته ينسبون إليه كما ذكروه في النكاح
فإن قيل قضية كلامهم دخول أولاد البنين سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة وهو مشكل في المرأة لقولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب
أجيب بأن ذكر الإنتساب في المرأة هنا لبيان الواقع لا للإخراج فيدخل أولاد البنات أيضا وإلا يلزم إلغاء الوقف أصلا فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل
تنبيه يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لأنه لا يخرج عنهم والاشتباه إنما هو في الظاهر
نعم إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر
وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم
ولا يدخل في الوقف على الولد المنفي باللعان على الصحيح لانتفاء نسبه عنه فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزما
والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف لم يدخل على الأصح لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا فلا يستحق غلة مدة الحمل فلو كان الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شيء
فإن قيل هلا استحق كالميراث أجيب بأن المعتبر هنا تسميته ولدا وهو لا يسمى كما مر بخلاف الإرث وأما بعد الانفصال فيستحق قطعا وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف يستحقون إذا انفصلوا على الصحيح
ولو وقف على بني تميم دخل فيهم البنات لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس
ولا يدخل الأخوات في الوقف على الإخوة كما جزم به في الروضة وأصلها في آخر الوصية وإن قال الماوردي بدخولهن
( ولو وقف على مواليه وله معتق ) بكسر التاء ( ومعتق ) بفتح التاء ( قسم ) الموقوف ( بينهما ) نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح
( وقيل يبطل ) لما فيه من الإجمال
ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما وترجيح الأول من زيادته وصححه في زيادة الروضة أيضا ونص عليه الإمام الشافعي في البويطي
وخرج بقوله وله معتق ومعتق ما إذا لم يوجد إلا أحدهما فإنه يتعين قطعا فلو طرأ الآخر بعده لم يدخل وإن بحث ابن النقيب دخوله قياسا على الأولاد
أجيب عن القياس بأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الموجود على أحد معنيين فصار المعنى الآخر غير مراد
وأما مع القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطىء فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجدين حال الوقف فيتبع تقييده
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن هذا الخلاف يختص بحالة الجمع وهو موافق لقول الإمام لا يتجه التشريك في الإفراد كوقفت على مولاي وينقدح مراجعة الواقف لكن ظاهر كلام ابن المقري في روضه كأصله التسوية بين المولى والموالي وهو الظاهر كما صرح به القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ
وإذا اقتضى الحال الصرف إلى المولى الأسفل بتصريح أو غيره لم يدخل فيه من يعتق بموته في الأصح كما ذكره في الروضة في الوصايا لأنهما ليس من الموالي لا حال
____________________

الصفحة 388