كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله (والإهتداء إلى التصرف) ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية
ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا يثبت من حيث الكفاية إلا إن ثبتت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت أهليته فيه أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم
(ووظيفته) عند الإطلاق أو تفويض جميع امور (العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله
تنبيه أفتى ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكياتهم وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين
وهذا قد يخالفه قول المصنف بعد وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره والناظر قائم مقام الواقف فإنه قد أقامه مقام نفسه فكيف يقال بتقديم غيره عليه وكيف يقال الناظر يولي المدرس وهو ينزل الطلبة فالمدرس فرع الناظر فكيف يقدم الفرع على الأصل وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره
(فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده) اتباعا للشرط كالوكيل
ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز جاز وإن زاد على اجرة مثله كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسه فإنه لا يزيد على أجرة المثل كما مرت الإشارة إليه فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة فلا أجرة له على الصحيح كالغسال ونحوه فلو رفع الناظر الأمر الى الحاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر الى القاضي ليثبت له أجره ولو ادعى متولى الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أولا وجهان حكاهما شريح في أدب القضاء أوجههما الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه والمراد كما قال الأذرعي اتفاقه فيما يرجع الى العادة وفي معناه الصرف الى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف اتفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه ولو فوض الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم إلا عدل نصب الحاكم آخر وإن شرطه للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها وبقي أصل الرشد وإن وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر عملا بالبينة ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يقوض النظر الى من أراد ففوض النظر الى شخص فهو يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض وفائدة ذلك لنه لو مات المفوض هل يتقي النظر للفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أولا يدل للأول ما في فتاوي المصنف إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسند الى من شاء وكذلك سند بعد سند فأسند الى انسان فهل للمسند عزل المسند إليه أولا وهل يعود للنظر الى المسند أولا ولو أسند المسند أو المسند إليه الى ثالث فهل للأول عزله اولا أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني وللواقف الناظر عزل من أي شخص ولاه النظر ونصب غيره مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولى نائبا عنه أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم تنبيه قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه فقال أنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لأنه كالوكيل المأذون له في
____________________

الصفحة 394