كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

اسكان هذا الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقراء إذا سكنها فقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غير لمصلحة ولغير مصلحة وليس تعينه لذلك يصيره كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغيره وبسط في ذلك فإن قبل في زوائد الروضة قبيل باب القسمة من الماوردي أنه إذا ارادوا لي الأمر اسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز أو بغير سبب فلا وإذا كان هذا في النظر العام ففي النظر الخاص المقتضي للاحتياط أولي أجيب بأن الأجناد المثبتين في الديوان قدربطوا أنفسهم علي الجهاد وهو من فروض الكفايات ومن شرع فيه أو ربط نفسه عليه لا يجوز إخراجه بغير سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات وقال البلقيني عزل الناظر للمدرس من غير طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في خادمه لا يبعد أن ينفذ وإن كان عزله غير جائز وقال في شرحه على المنهاج في القضاء لا ينعزل أصحاب الوظائف الخاصة كالإمامة والإقراء والتصوف والتدريس والطلب والنظر من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولي تدريسا لا يجوز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك أه وهذا هو الظاهر ثم استثني المصنف من جواز العزل قوله إلا أن يشرط الواقف لشخص نظره حال الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة لأنه لا تغيير لما شرطه كما ليس لغير ذلك ولأنه لا نظر له حينئذ وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوض إليه حال الوقف ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما نقله الشيخان من فتاوي البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ولو عزل الناظر بالشرط نفسه أو فسق فتولية غيره الى الحاكم إلا الى الواقف إذ لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره فإن شرط النظر حال الوقف لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو الى الفقراء فعزل زيد نفسه من النظر أو استناب فيه غيره قبل انتقال الوقف من عمرو الى الفقراء لم يصح العزل ولا الاستنابة لأنه غير ناظر في الحال ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا من بعده كما علم مما مر وإذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد في الأصح لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته فأشبه ما إذا باع الولى مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة والثاني ينفسخ إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوعه على خلاف الغبطة أما إذا أجر العين الموقوفة عليه فإنه يصح قطعا ولو بدون أجرة المثل كما لو أجر المطلق به أو أجر الناظر الوقوف على غيره بدون أجرة المثل فإنه لا يصح قطعا وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة وشهد شاهدان أنها اجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد ويتبين خطأ الشاهدين بأجرة المثل لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمر الحال الوجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد وليس هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة قال الأذرعي وهذا مشكل جدا والذي يقع في النفس إنما ينظر الى أجرة المثل التى تنتهى إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه يتجدد لأن ذلك يؤدي الى سد باب إجارة الأوقاف والزهد فيها لأن الدنيا لا تبقى على حالة واحدة وأطال في رد ذلك وما قاله لاخفاء فيه خاتمة نفقة الوقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة في بيت المال وأو الدرس شرط الواقف وجعل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإذا تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم بد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة
____________________

الصفحة 395