كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

و ) لا ( هبته و ) لا ( إعتاقه و ) لا ( وطئها ) لكمال ملك الولد ونفوذ تصرفه فلا يؤثر فيه ما ذكر وقوله ( في الأصح ) راجع للخمس صور
والثاني يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به من البائع في زمن الخيار
وفرق الأول بأن الملك هناك ضعيف بخلاف ما نحن فيه وعلى الأول يلزم الوالد بالإتلاف والإستيلاد القيمة وبالوطء المهر وتلغو البقية وتحرم به الأمة على الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها الوالد عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح
ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار
فروع أحدها لو باع الولد العين الموهوبة من أبيه ثم ادعى الأب أنه رجع فيها قبل البيع لم يقبل إلا ببينة
ثانيها لو جهز شخص إبنته بأمتعة لم تملكها إلا بإيجاب وقبول إن كانت بالغة ويصدق بيمينه أنه لم يمكلها وكذا لو اشترى أمتعة بيتها لم تملكها بذلك بخلاف ما لو كانت صغيرة واشترى بنيتها فتملك بذلك ثم إن أنقد الثمن بنية الرجوع رجع وإلا فلا
ثالثها لو كان في يد الوالد عين وأقر بأنها في يده أمانة وهي ملك ولده ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان هبة منه وأنه رجع فيه وكذبه الولد صدق عند الأكثرين ولا رجوع للأب والمعتمد ما أفتى به القضاة الثلاثة أبو الطيب و الماوردي و الهروي من أن الأب هو المصدق بيمينه وصححه المصنف
رابعها لو تصدق على غير بثوب فظن أنه أودعه أو أعار له ملكه اعتبارا بنية الدافع فلو رده عليه المدفوع له لم يحل له أخذه لزوال ملكه عنه
( ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ) أي العوض للحديث المار ولأنه بذل ماله مجانا كالمتصدق
تنبيه أفهم كلامه صحة الهبة إذا قيدت بنفي الثواب وهو الأصح لأنه حقه فله إسقاطه
( ومتى وهب ) شيئا ( مطلقا ) عن تقييده بثواب وعدمه ( فلا ثواب ) أي لا عوض ( إن وهب لدونه ) في المرتبة كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه إذ لا تقتضيه لفظا ولا عادة
تنبيه ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواه هبة الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن القصد التآلف وهبة الغني للفقير لأن المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرك وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الإعتياض منه والهبة للأصدقاء والإخوان لأن القصد تأكد المودة والهبة لمن أعان بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته
وزاد الدارمي هدية المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي
( وكذا ) إن وهب مطلقا الدون ( لأعلى منه ) كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب ( في الأظهر ) كما لو أعاره دارا لا يلزمه شيء إلحاقا للأعيان بالمنافع
والثاني يجب الثواب لإطراد العادة بذلك
( و ) كذا إن وهب مطلقا ( لنظيره ) فلا ثواب أيضا ( على المذهب ) المقطوع به لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة والطريق الثاني طرد القولين السابقين
والهدايا في ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقها ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي
وأما الصدقة فثوابها عند الله تعالى فلا يجب العوض فيها مطلقا قال في زيادة الروضة ونقل عن تصريح البغوي وغيره
( فإن وجب ) في الهبة مطلقا ثواب على المرجوح وهو مقابل الأظهر ( فهو قيمة الموهوب ) أي قدرها ( في الأصح ) لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه شيء تجب فيه القيمة وعلى هذا فالأصح اعتبار قيمة وقت القبض لا وقت الثواب
والثاني يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة
( فإن لم يثبه ) هو ولا غيره ( فله ) أي الواهب ( الرجوع ) في الموهوب إن بقي وببدله إن تلف
ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما قاله الإصطخري
( ولو وهب ) شخصا شيئا ( بشرط ثواب معلوم ) عليه كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا ( فالأظهر صحة ) هذا ( العقد ) نظرا للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك
والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه فإن لفظ
____________________

الصفحة 404