كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

الأصح في الشرح والروضة
أما زمن النهب والفساد فيجوز أخذه للتملك في صحراء وغيرها
تنبيه تعبير المصنف أولا بالمملوك يخرج صورا منها الكلب ومنها الهدي ومنها الموقوف ومنها الموصى بمنفعته أبدا وقد مر الكلام على ذلك
( وإن وجد بقرية ) أو بلدة أو ما قرب من ذلك ( فالأصح جواز التقاطه للتملك ) لأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف المفازة فإن طروقها لا يعم
والثاني المنع كالمفازة لإطلاق الحديث
وأجاب الأول بأن سياقه يقتضي المفازة بدليل دعها ترد الماء وترعى الشجر
تنبيه يستثنى من جواز الإلتقاط للتملك صور منها لقطة الحرم كما سيأتي
ومنها الجارية التي تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها
( وما ) أي والحيوان الذي ( لا يمتنع منها ) أي صغار السباع ( كشاة ) وعجل ونصل من الحيوان المأكول وكسير خيل وإبل ( يجوز ) لقاض وغيره ( التقاطه للتملك في القرية ) ونحوها ( والمفازة ) صونا له عن الخونة والسباع لقوله في الحديث السابق في الشاة هي لك أو لاءخيك أو للذئب
( ويتخير ) فيما لا يمتنع ( آخذه ) بمد الهمزة بخطه ( من مفازة ) بين ثلاث خصال كما بينها بقوله ( فإن شاء عرفه وتملكه ) وينفق عليه مدة التعريف فإن أراد الرجوع استأذن الحاكم فإن لم يجده أشهد كما سبق في نظيره
( أو ) أي وإن شاء ( باعه ) مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح
( وحفظ ثمنه وعرفها ) أي اللقطة التي باعها وكان تعريفهابمكان يصلح للتعريف ( ثم تملكه ) أي الثمن
تنبيه إنما لم يقل وعرفه لئلا يتوهم عود الضمير للثمن مع أنه لا يعرف
( أو ) أي وإن شاء ( أكله ) متملكا له ( وغرم قيمته إن ظهر مالكه ) وذكر المصنف التعريف في الخصلتين الأوليين دون الثالثة كالصريح في أنه لا يجب بعد أكلها تعريفه وهو الظاهر عند الإمام لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير
قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا اه
وهذا هو الظاهر
تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ كما بحثه الإسنوي وغيره قياسا على ما يمكن تجفيفه
وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي تملكه في الحال وتبقيته حيا لدر ونسل قال لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه
وظاهر كلام الأصحاب منعها لأن الأولى عللت بالقياس على غيرها وأما الثانية فلأنه إذا جاز الأكل فالبيع أولى وأما الثالثة فبالإجماع كما حكاه ابن عبد البر
والقيمة المعتبرة قيمة يوم الأخذ إن أخذ للأكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كما حكاه عن بعض الشيوخ وأقراه
( فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان ) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع
( لا الثالثة ) وهي الأكل ( في الأصح ) وعبر في الروضة بالأظهر
والثاني له الأكل أيضا كما في الصحراء
وأجاب الأول بأنه إنما أبيح له الأكل في الصحراء لأنه قد لا يجد فيها من يشتريه بخلاف العمران ويشق النقل إليه
أما غير المأكول كالجحش الصغير ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه وإذا أمسك لقطة الحيوان وتبرع بالإنفاق فذاك وإن أراد الرجوع أنفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد
تنبيه المراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع الموات محال اللقطة كما علم من تعريف اللقطة
( ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ) في زمن أمن أو نهب كسائر الأموال ومميزا وقت نهب بل قد يجب الإلتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه
فإن قيل صورة التقاط
____________________

الصفحة 410