كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

المصنف في شرح مسلم وقال في زيادة الروضة إنه الأقوى المختار وفي كلام المصنف إشارة إليه بعزوه عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته وقال الأذرعي الصحيح الوجوب لأن كتمانها يفوتها على صاحبها
فإن قيل مالكها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ
أجيب بأنها قد تسقط من عابر سبيل وممن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون أو حبس أو موت أو غيرها وإن أراد التخلص من تعب التعريف دفعها إلى حاكم أمين وإذا عرفها ثم بدا له قصد التملك عرفها سنة من يومئذ ولا يعتد بما عرفه قبل على الأصح سواء قلنا بوجوب التعريف أم لا
( فلو قصد بعد ذلك ) الأخذ الذي للحفظ أبدا وكذا بعد الأخذ للتملك ( خيانة ) فيما التقطه ( لم يصر ) بمجرد قصد الخيانة ( ضامنا في الأصح ) حتى يتحقق ذلك القصد بالفعل كالمودع
والثاني يضمن
وخرج ب قصد ما لو فعل الخيانة فإنه يصير ضامنا أو جزما
تنبيه متى صار الملتقط ضامنا في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها ثم أقلع وأراد أن يعرفها ويتملك كان له ذلك على الأصح في أصل الروضة وبه جزم القاضي الحسين وهذا بخلاف ما إذا قصد الخيانة ابتداء كما قال ( وإن أخذه بقصد الخيانة فضامن ) عملا بقصده المقارن لفعله ( وليس له بعده ) أي الأخذ خيانة ( أن يعرف ويتملك ) بعد التعريف ( على المذهب ) نظرا للإبتداء كالغاصب
وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك نظرا لوجود صورة الإلتقاط ولو سلمها للحاكم برىء من الضمان كما هو شأن الغاصب
( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ) كما قبل مدة التعريف
والثاني وبه قال الإمام و الغزالي تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطردا كالمستام
وفرق الأول بأن المستام مأخوذ لحظ آخذه حين أخذه بخلاف اللقطة
تنبيه بقي من أحوال المسألة ما إذا أخذ لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما ونسيه وحكمهما أن لا تكون مضمونة وله التملك بشرطه اتفاقا قاله الإمام وتابعاه
( ويعرف ) الملتقط بفتح الياء بخطه من المعرفة وهي العلم ( جنسها ) أي اللقطة من قد أو غيره ونوعها من كونها أشرفية أو فلورية ( وصفتها ) من صحة وتكسر ونحوهما ( وقدرها ) بكيل أو وزن أو ذرع أو عد ( وعفاصها ) بكسر العين بخطه وهو الوعاء من جلد وغيره قال الخطابي وأصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة ثم أطلق على الوعاء توسعا
( ووكاءها ) بكسر الواو والمد بخطه وهو ما يربط به من خيط أو غيره لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره وليعرف صدق واصفها وهذه المعرفة تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره وهو المعتمد كما هو قضية كلام الجمهور وفي الكافي أنها واجبة وجرى عليه ابن الرفعة
ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وأنها التقطها في وقت كذا
( ثم يعرفها ) بضم أوله وكسر ثالثه المشدد من التعريف وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق
ويستثنى من التعريف كما قاله المصنف في نكته تبعا للجيلي ما لو كان السلطان ظالما بحيث يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا عرفها أخذها فلا يجوز التعريف حينئذ بل تكون أمانة في يده وقضيته أنه لا يتملك بعد السنة وهو كذلك كما صرح به الغزالي في فتاويه وإن كان مقتضى كلام ابن الصباغ أنه يتملك بعدها
تنبيه أفهم قوله ثم يعرفها أمرين أحدهما أن المبادرة بالتعريف عقب الإلتقاط لا تجب وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة وقال البلقيني محل جواز التأخير ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك بالتأخير فإن غلب على ظنه ذلك وجب البدار ولم يتعرضوا له اه
وهذا ظاهر
وإذا لم يوجب المبادرة ينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يؤرخ وجدان اللقطة في تعريفه ويسنده إلى وقته حتى يكون ذلك في معاوضة ما جرى من التأخير المنسي
الثاني أنه يتعين تعريفها بنفسه وليس مرادا بل له ذلك بمأذونه أيضا ولكن لا يسلمها له
ويشترط كون المعرف عاقلا غير
____________________

الصفحة 412