كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

مشهور بالخلاعة والمجون وهو أن لا يبالي الإنسان بما صنع قاله الجوهري
قال ابن الرفعة ولا يشترط فيه العدالة إذا حصل الوثوق بقوله
ثم أشار إلى مكان التعريف بقوله (في الأسواق) عند قيامها في بلد 4 الإلتقاط (و) في (أبواب المساجد) عند خروج الناس (ونحوها) من المجامع والمحافل ومحال الرجال ومناخ الأسفار لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها
ويجب التعريف في الموضع الذي وجدها فيه وليكثر منه فيه لأن طلب الشيء في مكانه أكثر
خرج بقوله أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك
ولو أراد سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره
وإن التقط في الصحراء
وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية
فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان
وقوله (سنة) أي من يوم التعريف بيان لمدة التعريف لخبر زيد المار وقيس بما فيه غيره
والمعنى في ذلك أن السنة لا يتأخر فيها القوافل غالبا وتمضي فيها الفصول الأربعة قال ابن أبي هريرة ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من الإلتقاط فكأن في السنة نظرا للفريقين معا
وشرط ذلك في الأموال الكثيرة وأما القليلة فستأتي
ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي إنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك
قال الزركشي ويستثنى من إيجاب السنة لقطة دار الحرب وقضية نص الشافعي الإكتفاء بتعريفها هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم
تنبيه قد يتصور التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد التملك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ كما مرت الإشارة إليه
ولا يجب أن يستوفي السنة بالتعريف كل يوم بل (على العادة) زمانا ومكانا وقررا (يعرف أولا) أي أول سنة التعريف (كل يوم) مرتين (طرفي النهار) لا ليلا ولا وقت القيلولة (ثم) يعرف (كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في المحرر (ثم كل شهر) مرة تقريبا في الجميع بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول كما في الشرحين والروضة
وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر لأن تطلب المالك فيها أكثر وسكتا في الروضة وأصلها عن بيان المدة في ذلك وفي المهذب ذكر الأسبوع في المدة الأولى قال الشارح ويقاس بها الثانية
قال الزركشي قيل ومرادهم أنه يعرف كل يوم من هذه المدة ثلاثة أشهر
ولو مات الملتقط في أثناء السنة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي
(ولا تكفي) في التعريف (سنة متفرقة في الأصح) في المحرر وعبارته والأحسن لأن المفهوم من السنة في الخبر التوالي كما لو حلف لا يكلم زيدا سنة وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف ولا يبني
(قلت الأصح تكفي) السنة المفرقة في التعريف (والله أعلم) لإطلاق الخبر وكما لو نذر صوم سنة فإنه يجوز تفريقها
وعلى هذا لا بد أن يبين في التعريف زمان الوجدان حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير كما قاله الإمام قال وتساهل بعض أصحابنا فجعل التاريخ مستحبا
ويقول في تعريفها كما في التنبيه من ضاع له شيء
فصل
(ويذكر) ندبا (بعض أوصافها) كما يذكر جنسها فيقول من ضاع له دنانير أو عفاصها أو وكاءها لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك
ولا يستوفيها لئلا يعتمدها كاذب فإن استوفاها حرم عليه كما جزم به الأذرعي وضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع بالصفات
ويفارق هذا ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد لحصر الشهود وعدم التهمة
(ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ) اللقطة (لحفظ) لها على مالكها بناء على وجوب
____________________

الصفحة 413