كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

والمحجور عليه بسفه وعدم ولاية الكافر على المسلم والمنتزع منهم هو الحاكم كما قاله شارح التعجيز
وخرج ب مسلم المحكوم بكفره فإنه يقر بيده كما مر وكذا بيد المسلم كما سيأتي
( ولو ازدحم اثنان ) كل منهما أهل لالتقاطه ( على أخذه ) متعلق ب ازدحم وذلك بأن يقول كل منهما أنا آخذه ( جعله الحاكم عند من يراه منهما أو ) عند من يراه ( من غيرهما ) لأنه لا حق لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له
( وإن سبق واحد ) منهما ( فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به رواه أبو داود
وخرج بقوله فالتقطه ما لو سبق إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حق له
( وإن التقطاه معا ) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى مع لأنها تأتي بمعنى جميع ( وهما أهل ) لالتقاطه ( فالأصح أنه يقدم غني على فقير ) لأنه قد يواسيه بماله
ولو تفاوتا في الغنى لم يقدم أغناهما
نعم لو كان أحدهما بخيلا والآخر جوادا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد لأن حفظ اللقيط عنده أكثر وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الغني بخيلا
والثاني يستوي الغني والفقير لأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه
( و ) يقدم ( عدل ) باطنا بكونه مزكى عند حاكم ( على مستور ) أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعلم تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله
ويقدم الحر على المكاتب لكماله والبلدي على البدوي
ويستوي المسلم والكافر في التقاط المحكوم بكفره وقيل يقدم المسلم وقيل الكافر ولا تقدم المرأة على الرجل وإن قدمت في الحضانة
تنبيه لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية ظاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على ظاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي
واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي ظاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما مستويان كما نقله هو تبعا للرافعي
ويقدم حضري على بدوي إذا وجداه بمهلكة ويستويان فيه إذا وجداه بمحلة أو قبيلة أو نحو ذلك
قال الأذرعي ويقدم البصير على الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للإلتقاط
( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما على النص لعدم الأولوية ولو كان اللقيط مميزا واختار أحدهما بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشىء عن الولادة وهو معدوم هنا
ولا يهايأ بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة
وقد كانت القرعة في الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم قال تعالى { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه وتقدم الكلام على ذلك هل يكون شرعا لنا أم لا
وليس للقارع ترك حقه للآخر وإن خالف في ذلك الماوردي كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد به الآخر
( وإذا وجد بلدي ) أو قروي أو بدوي ( لقيطا ببلد ) أو قرية ( فليس له نقله إلى بادية ) لخشونة عيشها وتفويت العلم والدين والصنعة وقيل لضياع النسب ولا فرق بين السفر به للنقلة وغيرها كما قال المتولي وأقراه
نعم لو قربت البادية من البلد أو القرية بحيث يسهل المراد منها جاز النقل إليها لانتفاء العلة صرح به في أصل الروضة
ويمتنع أيضا نقله من بلدة إلى قرية لما مر
تنبيه البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب
( والأصح أن له ) أي الملتقط ( نقله ) أي اللقيط ( إلى بلد آخر ) بناء على العلة الأولى سواء كانت وطن الملتقط أم لا سافر إليها لنقلة أم لا كما يقتضيه إطلاقه وصرح به المتولي
والثاني يمتنع بناء على العلة الثانية

____________________

الصفحة 419