كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

(بينة برقه عمل بها) لظهور فائدتها
سواء أقامها من هو تحت يده أم غيره
(ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) كإرث وشراء لئلا تعتمد ظاهر اليد وتكون عن التقاط
(وفي قول يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال
وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه
تنبيه قضية إطلاق المصنف جريان الخلاف في الملتقط وغيره وهي طريقة الجمهور كما قاله في الكفاية
ويكفي في البينة رجل وامرأتان إذ الغرض إثبات الملك ومن التعرض إلى سبب الملك أن تشهد البينة بأن أمته ولدته وإن لم تقل في ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل لا يقتل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه لأن من اشترى جارية وقد ولدت أولادا صدق عليه أن أمته ولدتهم وليسوا ملكا له فإذا قال انتفى هذا الاحتمال وهذا ما صححه المصنف في تصحيحه على وفق ما يأتي في الدعاوي والأصح الأول كما في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري
وفرق ابن الرفعة بين ما هنا وبين ما في الدعاوي بأن ما هنا في اللقيط أي أو نحوه والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية والقصد في الدعاوي تعيين المالك لأن الرق متفق عليه وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته
وفرق ابن العماد بأن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الولد فإنه ظاهر والرق محتمل ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق
وإذا اكتفى بالشهادة المذكورة فتكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته أمته لأنها شهادة بالولادة ويثبت الملك ضمنا شهدت به أيضا أم لا لثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة
(ولو استلحق اللقيط) المحكوم بإسلامه (حر) ذكر (مسلم لحقه) بالشروط السابقة في الإقرار لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال وسواء فيه الملتقط وغيره الراشد والسفيه
ويسن للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك من أمتك أو زوجتك أو شبهة فإنه قد يتوهم أن الإلتقاط يفيد النسب بل ينبغي كما قال الزركشي وجوبه إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب
تنبيه قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر حينئذ استلحاقه لكن لا يتبعه في الكفر
قال ابن الرفعة ولو كان للمستلحق امرأة فأنكرت أنه إبنها لم يلحقها
(و) إذا لحقه (صار أولى) أي أحق (بتربيته) من غيره بمعنى أنه مستحق لها دون غيره كقولهم فلان أحق بماله يعني أنه لا حق لغيره فيه
وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله (وإن استلحقه) أي اللقيط (عبد لحقه) لأنه في النسب كالحر لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة
وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله (وفي قول يشترط) في لحوقه به (تصديق سيده) فيه لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه
وأجاب الأول بأنه لا عبرة بهذا لأن من استلحق إبنا وكان له أخ يقبل استلحاقه وإذا لحقه بتصديق أو بغيره لا يسلم إليه لعجزه عن نفقته إذ لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها فيقر في يد الملتقط وينفق عليه من بيت المال
ولو أقر عبد بأخ أو عم لم يلحقه كما صرحوا به في الإقرار خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لظاهر كلام أصله لأنه يلحق النسب بغيره وشرطه أن يصدر من وارث حائز
قال البلقيني ولعله يتصور فيما إذا كان حال موت الحر حرا ثم استرق لكفره وحرابته فإذا أقر به لحق الميت اه
وهذا بعيد لا ينظر إليه إلا إن ثبت
ولو استلحق حر عبد غيره
وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء
وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار
(وإن استلحقته امرأة) حرة (لم يلحقها في الأصح) إلا ببينة وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
والثاني يلحقها لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل
والثالث يلحق الخلية دون المزوجة لبعد الإلحاق بها دونه فإن أقامت بينة على دعواها لحقها وكذا
____________________

الصفحة 427