كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

زوجها إن شهدت البينة بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه وإلا فلا يلحقه
ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها وألحق زوجها بالشرط المتقدم فإن لم يكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة
واستلحاق الأمة يصح بالبينة كالحرة لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها لاحتمال انعقاده حرا بوطء شبهة
ويصح استلحاق الخنثى على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له ولا يحتاج عليه فإن اتضحت ذكورته بعد استمر الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة
( أو ) استلحق اللقيط ( اثنان ) أهلان للالتقاط بأن ادعى كل منهما نسبه منه ( لم يقدم ) منهما ( مسلم وحر على ذمي ) وأولى منه على كافر ( وعبد ) بل يستويان في ذلك لأن كلا منهما لو انفرد كان أهلا لذلك فلا بد من مرجح مما سيأتي
( فإن لم يكن ) لواحد منهما ( بينة ) أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا كما سيأتي ( عرض ) اللقيط مع المدعيين ( على القائف فيلحق من ألحقه به ) لأن في إلحاقه أثرا في الإنتساب عند الإشتباه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى آخر الدعاوي فإن كان لأحدهما بينة قضى بها فإنها تقدم على إلحاق القائف
( فإن لم يكن قائف ) بأن لم يوجد على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني ( أو ) كان ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما ) انتظر بلوغه و ( أمر بالإنتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه ) الجبلي ( إليه منهما ) فلا يكفي فيه مجرد التشهي فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روي البيهقي بسند صحيح أن رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه فقال عمر رضي الله تعالى عنه اتبع أيهما شئت ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجده بغيره فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميزا بخلافه في الحضانة فإنه يخير بين أبويه لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول لأنه ليس من أهل الأقوال الملتزمة بخلاف ما هنا فلا يقل رجوعه عن انتسابه إلى أحدهما وينفقان عليه مدة الإنتظار والقرار على من لحقه النسب لكن إنما يرجع الآخر إذا أنفق بإذن الحاكم كما قيده الرافعي في الباب الثاني من العدد
تنبيه قول المصنف أمر يقتضي جبره عليه وبه صرح الصيمري وزاد غيره فإن امتنع حبس
هذا فيمن امتنع عنادا أما من لم يمل طبعه إلى واحد منهما فيوقف الأمر فإن انتسب إلى غيرهما وصدقه ثبت نسبه منه وإذا انتسب إلى أحدهما وألحقه القائف بالآخر قدم القائف لأنه حجة أو حكم أو ألحقه القائف بأحدهما وأقام الآخر بينة قدمت لأنها حجة في كل خصومة
ولو كانا ولدين فانتسب كل واحد منهما لواحد دام الإشكال فإن رجع أحدهما إلى الآخر قبل قوله بعد بلوغه
وقوله أو ألحقه بهما من زيادته من غير تمييز
( ولو أقاما ) على نسبه ( بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر ) وعرض على القائف كما مر إذ لا يمكن العمل بالبينتين لاستحالة كون الولد منهما ولا يرجح بينة بيد لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب
والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف
قال الرافعي ولا يختلف المقصود على الوجهين وهما مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال
خاتمة لو تداعيا مولودا فقال أحدهما هو ذكر وقال الآخر هو أنثى فبان ذكرا ففي الشامل يحتمل أن لا تسمع دعوى من قال هو أنثى لأنه قد عين غيره ويحتمل أن تسمع لأنه قد يخطىء في الصفة اه
والأول أظهر
ولو استرضع إبنه يهودية لها ابن ثم غاب ثم رجع فوجدها ميتة ولم يعرف إبنه من إبنها أفتى المصنف بأن أمرهما موقوف حتى يتبين الحال ببينة أو قائف أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا وفي الحال يوضعان في يد مسلم فإن لم توجد بينة ولا قافة وانتسبا إلى واحد دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الإمتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر
____________________

الصفحة 428