كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

خاتمة يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده ليرجع
ومن وجد مريضا عاجزا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها وإذا أقام معه فلا أجر له
ولو مات المريض لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته وإلا فلا يلزمه وإن جاز له وإلا يضمنه في الحالين لو تركه
وحكم المغشي عليه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة لا حكم الميت كما قاله ابن المقري
ولو سرق الآبق قطع كغيره ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم 3
____________________

الصفحة 435