أخبر بذلك في بيع المرابحة وفي صفته كصحة وتكسر وخلوص وغش
( و ) في ( الأجل ) لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أوسط
تنبيه لو حذف المصنف لفظة قدر لكان أخصر وأعم ليشمل ما زدته
وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا وهو كذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وإن قال الزركشي الظاهر أنه لا يجب إلا إن كان خارجا عن العادة
ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في المرابحة كره وقيل يحرم واختاره السبكي والأقوى في الروضة ثبوت الخيار
قال الزركشي القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقوية القول بثبوت الخيار نظر
ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الإخبار بالخمسين
( و ) يجب أن يصدق في ( الشراء بالعرض ) فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد وسواء في ذلك باعه مرابحة بلفظ الشراء أم بلفظ القيام كما قالاه وإن قال الإسنوي إنه غلط وإن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يتقصر على ذكر القيمة
في ( بيان العيب ) القديم ( الحادث عنده ) بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع ولا يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأن الثمن المبذول كان في مقابلته مع العيب
ولو كان به عيب قديم ثم اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه أيضا وبيان أنه اشتراه من طفله أو بدين مماطل أو معسر لأن الغرض يختلف بذلك
ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام على حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة ما جرى به العقد مع العيب وأخذ الأرش لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن
وإن أخذ الأرش عن جناية كأن قطعت يد الرقيق وقيمته مائة ونقص ثلاثين مثلا وأخذ من الجاني نصف القيمة خمسين فالمحطوط من الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ قام علي فإن كان نقص القيمة أكثر من الأرش كستين حط ما أخذ من الثمن ثم أخبر مع إخباره بقيامه عليه بالباقي بنصف القيمة
وإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن والزيادة
( فلو قال ) اشتريته ( بمائة ) وباعه مرابحة ( فبان ) أنه اشتراه ( بتسعين ) بإقراره أو حجة ( فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ) لأنه تمليك باعتماد الثمن الأول فتحط الزيادة عنه كما قال في الشفعة إذا أخذت بما أخبر به المشتري وكان العقد لم ينعقد إلا بما بقي
والثاني لا يحط شيء لأنه قد سمى عوضا وعقد به والبيع صحيح على القولين لأنه غره والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيبا
( و ) الأظهر بناء على الحط ( أنه لا خيار للمشتري ) ولا للبائع أيضا سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا فلو أسقط لفظ المشتري لشملهما
أما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى وأما البائع فلتدليسه
والثاني يثبت الخيار وهو وجه في البائع وقيل قول
أما المشتري فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وأما البائع فلأنه لم يسلم له ما سماه
قال السبكي وهو على الفور فيما يظهر
ولو لم يبين الأجل أو العيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وقد علم من ذلك أنه لا سقوط في غير الكذب
ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وإن قال الإمام و الغزالي بالسقوط وهو حط التفاوت
( ولو ) غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم ( زعم أنه ) أي الثمن الذي اشترى به ( مائة وعشرة ) مثلا ( وصدقه المشتري ) في ذلك ( لم يصح البيع ) الواقع بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها لأن العقد لا يحتمل الزيادة وأما النقص فهو معهود بدليل الأرش
( قلت الأصح صحته ) كما لو غلط المشتري بالزيادة ولا تثبت العشرة
____________________