كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)

( إلا أن يعتق عليه ) وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري
الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه
الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الإسنوي
لكن الصحيح في هذه الثالثة أنه افتداه من جهة المشتري لا شراءه
( فيصح ) بالرفع أي فإنه يصح شراؤه ويملكه في هذه الصور المذكورة ( في الأصح ) لأنه يستعقب العتق فلا إذلال
وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من دخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد
والثاني لا يصح إذ لا يخلو عن إذلال
وللكافر استئجار العبد المسلم ولو إجارة عين وله استئجار مصحف ونحوه إذ لا يثبت له على شيء منها تسلط تام وإنما يستوفي منفعته بعوض وقد أجر علي رضي الله تعالى عنه نفسه لكافر
ومحله كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا
ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع ليزيل ملكه عن المنفعة كما يزيل ملكه عن الرقبة كما سيأتي بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره
وله ارتهانه وارتهان المصحف وما ألحق به لأنه مجرد استيثاق قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل
وقضيته أنه يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يسلم أولا للعدل
قال الأذرعي ويحتمل أن يقال ويسلم إليه الرقيق ثم ينزع منه حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث مكلف فلا يسلم إليه
وهذا كما قال شيخنا متجه
وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة
ولا يصح شراء الكافر رقيقا مسلما بشرط الإعتاق لأنه لا يستعقب العتق ولو أسلم رقيق الكافر أمر بإزالة الملك عنه ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو نحو ذلك دفعا للإهانة والإذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم
ولا يحكم بزوال ملكه ما لو أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك النكاح لا يقبل النكاح فتعين البطلان بخلاف ملك اليمين ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال وهل المراد أن ذلك لا يصح أو يصح لكنه لا يكفي قال الزركشي فيه نظر والأقرب الأول
ولا يكفي وقفه على ذمي على المتجه ويكفي كتابته وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال
مهمة يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين صورة وها أنا أسردها لك تتميما للفائدة الأولى والثانية من صور استعقاب العتق المذكورات
الثالثة الإرث كأن يموت كافر عن ابن كافر ويخلف في تركته عبدا مسلما
الرابعة الرد بالعيب
الخامسة الإفلاس
السادسة الإقالة
السابعة أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخير البائع فإذا اختار الفسخ عاد العبد إلى ملكه
الثامنة أن يبيعه بثوب ثم يجد بالثوب عيبا فيرده
التاسعة إذا تبايع كافران عبدا كافرا فأسلم قبل القبض تخير المشتري فإن فسخ دخل في ملك البائع
العاشرة إذا باع كافر مسلما لمسلم بشرط الخيار للمشتري ففسخ
الحادية عشر تبايع كافران كافرا بشرط الخيار للبائع فأسلم فيدخل في ملك المشتري بانقضاء خيار البائع
الثانية عشر أن يرده لفوات شرط كالكتابة والخياطة
الثالثة عشر اشترى ثمرة بعبد كافر فأسلم ثم اختلطت وفسخ
الرابعة عشر باع كافر عبدا مغصوبا لقادر على انتزاعه فعجز قبل قبضه فله الفسخ وكذا لو باعه فغصب قبل القبض
الخامسة عشر إذا باعه لمسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا فله الفسخ
السادسة عشر باعه لمسلم ماله في مسافة بمسافة القصر فللكافر الفسخ
السابعة عشر باعه بصبرة طعام فظهر تحتها دكة فله الفسخ
الثامنة عشر جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه فله الفسخ
التاسعة عشر أقرضه فأسلم في يد المقترض جاز للمقرض الرجوع
المتممة عشرين ورث عبدا مسلما أو كافرا فأسلم ثم باعه فظهر دين على التركة ولم يقض فيفسخ البيع ويعود إلى ملكه متعلقا به الدين
الحادية والعشرون وكل كافر في شراء كافر فاشتراه ثم أسلم وظهر أنه معيب وأخر الوكيل الرد فإنه يقع عن الوكيل
الثانية والعشرون اشترى عامل القراض الكافر عبدا للقراض ثم اقتسما بعد إسلامهم
الثالثة والعشرون أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال الفسخ
الرابعة والعشرون الفسخ بالتحالف
الخامسة والعشرون أن يصدق الكافر زوجته عبدا كافرا فيسلم ثم يرجع كله أو بعضه
____________________

الصفحة 9