كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 2)

إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لإخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها

الصفحة 32