كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

وهل لهذا العمل أصل في الشريعة، والآيات هي:
1- قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ} (¬1) .
2- قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (¬2) .
3- قوله تعالى: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} (¬3) .
4- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (¬4) .
وإن شاء الذي يقرأ على الطفل ختمها بقوله تعالى:
{لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} (¬5)
¬__________
(¬1) سورة القصص الآية 12
(¬2) سورة الأعراف الآية 32
(¬3) سورة المائدة الآية 26
(¬4) سورة التحريم الآية 1
(¬5) سورة الحشر الآية 21

الصفحة 182