كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20321)
س2: هل ما يقوله الناس بعد القراءة: اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثله إلى حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو زيادة في شرفه - صلى الله عليه وسلم - جائز أم لا؟
ج2: هذا أمر محدث لم يرد في السنة، وليس من عمل سلف الأمة، فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » ، وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (¬3) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬3) سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، مسند أحمد (3/371) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20794)
س1: ما حكم قراءة سورة (يس) للأموات بنية إيصال الثواب إليهم، وهل ذلك مشروع، وإذا كان مشروعا فما الدليل على ذلك؟
ج1: قراءة القرآن بنية وصول ثوابها للأموات بدعة؛ لأنه لا دليل عليها، وقد ورد في قراءة سورة (يس) عند المحتضر حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يجوز فعل ذلك.

الصفحة 187