كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -
الفتوى رقم (20591)
س: بعض المسلمين في بلدي موزمبيق رغبوا تخصيص بعد صلاة العشاء يوم الخميس من كل أسبوع للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بصورة جماعية. فهل يشرع مثل هذا العمل؟
ج: الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروعة ومرغب فيها وفيها أجر عظيم، ولكن لا بد أن تكون على الصفة المشروعة، وتحديد وقت معين لها أو صفة معينة بدون دليل يعتبر بدعة محرمة، فما ذكر في السؤال من تحديد وقت لها بعد صلاة العشاء، أو أدائها بصفة جماعية كل ذلك بدعة محرمة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » أخرجه مسلم في (صحيحه) عن عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬3) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجمعة (867) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء (2956) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2416) ، مسند أحمد (3/311) ، سنن الدارمي المقدمة (206) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬3) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

الصفحة 245