وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19599)
س: جرت عادة في بلادي أنه إذا مر على الحامل سبعة أشهر احتفل بكيفية متنوعة خالفت مدينة مدينة أخرى. وكذلك بعد الولادة بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال: كيف رأيكم بذلك؟ وهل هناك دليل شرعي لذلك؟
ج: الاحتفال للحمل إذا مضى عليه مدة معينة وبعد ولادته بقراءة المولد النبوي، كلاهما بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع العقيقة عن المولود بعد ولادته، عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس الذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (¬1) » ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية
¬__________
(¬1) أحمد 5 \ 7- 8، 12، 17، 22، وأبو داود 3 \ 259، 260 برقم (2837، 2838) ، والترمذي 4 \ 101 برقم (1522) ، والنسائي 7 \ 166 برقم (4220) ، وابن ماجه 2 \ 1057 برقم (3165) ، والدارمي 2 \ 81، والطيالسي 2 \ 227 برقم (951) (ت: محمد التركي) .