كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

يمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم، ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه: (الحاوي) ؛ لأن السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه: حاطب ليل يذكر الغث والسمين، ولا تجوز الصلاة خلف من يعتقد صحة هذه القصة لأنه مصدق بالخرافات ومختل العقيدة، ولا تجوز قراءة كتاب (فضائل أعمال) وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها؛ لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم.
نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لمعرفة الحق والعمل به إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثامن من الفتوى رقم (21672)
س 8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (¬1) »
فما معنى الرحال في هذا الحديث، وما كيفية تشديدها في المساجد الثلاثة؟
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/278) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .

الصفحة 284