كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

ج 8: معنى هذا الحديث أي: أنه لا يجوز السفر إلى مكان بقصد عبادة الله فيه بالصلاة أو الدعاء أو قراءة القرآن، إلا هذه البقاع الثلاث، وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (18623)
س 1: تقام في منطقتنا بعض الولائم الموسمية في مجموعة من القرى، وكل وليمة أو (وعدة) باصطلاحنا المحلي، تأخذ اسم بعض الأولياء المعروف وغير المعروف. فما حكم من يشارك في هذه الولائم؟
ج 1: الوليمة الموسمية التي تقام باسم الولي والتي تتكرر في الشهر أو السنة- بدعة منكرة ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز المشاركة فيها ولا الذهاب إليها ولا الأكل منها؛ لأن فيها تشجيعا للبدعة، وقد تجر الجاهل إلى عبادة غير الله من الأولياء واعتقاد النفع فيهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » أخرجه مسلم في (صحيحه) .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

الصفحة 285