كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

ومن نذر هذا الذبح فهو نذر محرم ومعصية لا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬1) » ، والوصية بذلك باطلة لا يجوز تنفيذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3806) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (21577)
س: نفيد سماحتكم بأن كتاب (الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم) المرفق مع هذا الخطاب لمؤلفه مصطفى أحمد البدوي، قد انتشر في آفاق بلادنا، واغتر به عامة المسلمين ومن يحسبهم العامة علماء؛ لفصاحة لسانهم وتزيينهم للباطل، فأثنوا على هذا الكتاب وطبعت منه كميات كبيرة، ووزعت بالبلاد وخاصة الولايات الشرقية من السودان، فالرجاء مراجعة الكتاب، وبيان رأي الشرع فيه وإرساله لنا لنقوم بتوزيعه على الذين اغتروا بهذا

الصفحة 288