كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18565)
س 2: تقام ببعض قرانا بعض الولائم تسمى: وليمة أو وعدة سيدي فلان وفلان، يحضرها أناس فإذا أنكرت عليهم شد رحالهم إلى هذه القرى قالوا: إن نيتنا هي زيارة أقاربنا، أو التسوق في الأسواق التي تقام هناك، أو بغرض التجارة. فهل الأمر جائز، وهل يعتبر في ذلك بالنية فقط؟
ج 2: الذبح للأموات بنية التقرب إليهم شرك أكبر، وإن كان بنية الاحتفاء بمولدهم أو إحياء مناسباتهم من غير تقرب إليهم بذلك فهذا بدعة محرمة، يجب تركه والنهي عنه ولو اعتاده الناس، فلا يجوز الاستمرار عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18221)
س 2: لدينا في المنطقة بعد مرور عام كل سنة في أغسطس أو سبتمبر يجتمع ناس من القرية في المسجد، ويذبحون ثورا أو خروفا، ويقسمون اللحم في البيوت لإعداد الطعام، وبعد أن يخرج الناس يأكلون الطعام ثم يدعون الله لكيلا يبتليهم

الصفحة 300